نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 222
وثانيها : شهادة أربعة ، وذلك في ثلاثة مواضع ، الزنى ، واللواط ، والسحق . وثالثها : شهادة رجلين ، وذلك في أربعة مواضع : في الحدود سوى ما ذكرناه ، والطلاق ، والنكاح ، ورؤية الهلال إذا كان في السماء علة . ورابعها : شهادة رجلين ، أو رجل ويمين ، وذلك في موضعين : في المال ، وما كان وصلة إليه . وخامسها : شهادة أربع نسوة ، وذلك في ستة مواضع : الرضاع والولادة ، والعذرة ، والحيض ، والنفاس ، وعيوب النساء التي تكون تحت الثياب مثل البرص ، والرتق ، والقرن . وسادسها : شهادة أربع نسوة ، أو ثلاث ، أو امرأتين ، أو واحدة ، وذلك في موضعين : الوصية ، واستهلاك الصبي ، فإن شهد أربع على وصية ، واستهلال صبي قبلت وحكم بها ، وإن شهدت ثلاث قبلت في ثلاثة أرباعها ، وإن شهدت اثنتان قبلت في النصف ، وإن شهدت واحدة قبلت في الربع وذلك عند عدم الرجال . وتقبل شهادة النساء في أربعة مواضع ، وقد ذكرنا موضعين . والثالث : تقبل شهادتهن مع الرجال ، ومع اليمين إذا لم يكن رجال وهي في موضعين : في المال ، وفيما كان وصلة إليه . ورابعها ، تقبل شهادتهن مع الرجال ، ولا تقوم فيه اليمين مقام شاهد ، وذلك ضربان : أحدهما أن تشهد امرأتان مع رجل بالقتل ، ويجب بذلك الدية دون القود . والآخر في الزنى والسحق . فإن شهد ثلاثة رجال وامرأتان بأحدهما لزم بها الرجم على المحصن ، وإن شهد رجلان وأربع نسوة على المحصن لزم الجلد دون الرجم . وما تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال فقد ذكرناه . ولا تقبل شهادة النساء مع الرجال في أربعة مواضع : الحدود سوى ما ذكرناه ، ورؤية الهلال ، والنكاح ،
222
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 222