responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 208


< فهرس الموضوعات > كتاب القضايا والاحكام فصل في بيان صفة القاضي وآداب القضاء مباشرة < / فهرس الموضوعات > كتاب القضايا والأحكام فصل في بيان صفة القاضي وآداب القضاء مباشرة القضاء خمسة أضرب : فرض عين ، وفرض على الكفاية ، ومستحب ، ومكروه ، ومحظور .
فالأول : لواحد ، وهو ثقة من أهل العلم إذا لم يجد الإمام سواه .
والثاني : لمن يضطلع به ، ويرغبه الإمام فيه ، ويجد غيره .
والثالث : لمن لا يكون له كفاية في المعيشة ويكون من أهله ، أو يكون له كفاية ولا يكون مشهورا بالفضل .
والرابع : لمن يكون [1] له كفاية وقد شهر بالفضل ، وإن كان أهلا له .
والخامس لصنفين ، العالم به إذا كان غير ثقة ، والجاهل إن كان ثقة . ولا ينعقد إلا بثلاثة شروط : العلم ، والعدالة ، والكمال .
فالعلم يتم بالوقوف على الكتاب ، والاطلاع على السنة ، والتوسط في الاختلاف ، والوقوف على الإجماع ، والتنبه على اللسان .
والعدالة تحصل بأربعة أشياء : الورع ، والأمانة ، والوثوق ، والتقوى .



[1] في نسخة " م " : لا يكون .

208

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست