نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 203
فالأول : إن لم يسلم كان الإمام مخيرا بين شيئين ، قتله ، وقطع يديه ورجليه وتركه حتى يتنزف . والثاني ضربان : إما يجوز له عقد الذمة ، أو لا يجوز . فالأول : يكون الإمام مخيرا بين ثلاثة أشياء ، أخذ الفداء ، أو الاسترقاق ، أو المن . والثاني : يكون الخيار بين شيئين : المن ، والفداء . وأما النساء فتملك بنفس السبي ، وإن كان معها ولد بلغ سبع سنين جاز الفراق بينهما في البيع ، وإن لم يبلغ لم يجز . وأما الذراري ، فإن أشكل أمرها اعتبرت حالها بالإنبات ، فإن أنبتت فهي في حكم الرجال ، وإن لم تنبت فهي مماليك . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان الفيء والغنيمة ومن يستحقها وكيفية قسمتها < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان الفيئ والغنيمة ومن يستحقهما ، وكيفية قسمتهما الفئ في الشريعة : ما حصل في أيدي المسلمين من غير قتال ، وهو من الأنفال . والغنيمة : ما يستفاد بغير رأس المال ، وينقسم قسمين : إما يستفاد من الكنوز والمعادن ، وقد ذكرنا حكمها في كتاب الخمس ، أو يستفاد بالغلبة من دار الحرب ، وهو أيضا قسمان : إما أمكن نقله ، أو لم يمكن . فالأول ضربان : أموال ، وسبايا . فالأموال تخرج منها الصفايا للإمام قبل القسمة ، وهي ما لا نظير له من الفرس الفارة ، والثوب المرتفع ، والجارية الحسناء ، وغير ذلك ، ثم تخرج منها المؤن ، وهي ثمانية أصناف : أجرة الناقل ، والحافظ ، والنفل ، والجعائل ، والرضيحة
203
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 203