responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 200


الجهاد بغير الإمام ، ولا مع أئمة الجور .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان أقسام الكفار ومن يجوز قتاله وبيان القتال < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان أقسام الكفار ومن يجوز قتاله ، وبيان القتال الكفار ضربان : فضرب يجوز إقراره على دينه ، وهم : اليهود ، والنصارى ، والمجوس بشرطين : قبول الجزية ، والتزام إجراء أحكام الإسلام عليهم ، وهي ترك التظاهر بالمحرمات ، وجميعها ثمانية عشر شيئا :
الأشياء المنافية للأمان من القتال مع أهل الإسلام ، وما يكون في حكم المنافية من سب الله تعالى ، أو سب نبيه عليه السلام ، وإصابة المسلمة بالنكاح ، والزنى بها ، والإعانة على المسلمين : إما باطلاع أهل الحرب على أحوال المسلمين ، أو بكتاب إليهم بأخبار أهل الإسلام ، أو بإيواء عين منهم ، أو بافتتان مسلم عن دينه ، أو بدلالة على أحد من المسلمين ، أو قطع طريق عليه ، وإظهار منكر في دار الإسلام من شرب الخمر ، ونكاح المحرمات ، وإدخال الخنازير في بلادهم ، وضرب الناقوس ، وإحداث الكنيسة ، والبيعة ، وإطالة البنيان . فإذا التزموا ترك جميع ذلك - وهو الصغار - جاز عقد الذمة لهم ، فإن خالفوا شيئا من ذلك خرجوا من الذمة .
والضرب الآخر لا يجوز إقراره على دينه ، وهو من عدا هؤلاء من الكفار ، ولا يقبل منهم غير الإسلام ، فإن لم يقبلوا قوتلوا ، ولم يرجع عنهم إلا بعد أن يسلموا أو يقتلوا عن آخرهم .
والضرب الأول إن لم يلتزموا الصغار قوتلوا حتى يسلموا ، أو يلتزموا الجزية والصغار ، أو يقتلوا عن آخرهم . وإذا قوتلوا لم يبدؤوا بالقتال إلا بعد أن يدعوا إلى الإسلام من إظهار الشهادتين والإقرار بتوحيد الله سبحانه ، وعدله ، والتزام

200

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست