responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 196


والحلق أفضل ، وطاف طواف النساء ، فإن كان الحج واجبا ، أو ندبا كانت العمرة كذلك .
وغير المرتبطة بالحج ضربان : واجبة بالنذر ، أو مندوب إليها ، فالواجبة يلزمها الإتيان بها على ما نذر ، والمندوب إليها يصح الإتيان بها في كل شهر .
وروي في كل عشرة أيام [1] ، وأفضل أوقاتها شهر رجب . والرجبية تلي الحج في الفضل ، وتلزم طواف النساء في كل عمرة ، إلا في المتمتع بها .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان زيارة النبي صلى الله عليه وآله < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان زيارة النبي صلى الله عليه وآله وإذا أراد الرجل الحج ، وكان على طريق العراق فالأولى أن يبدأ بزيارة النبي صلى الله عليه وآله ، وإن أخر ، وبدأ بالحج رجع إلى طريق المدينة وزاره ، فإذا وافى المعرس [2] دخله على كل حال وصلى فيه ركعتين ، فإن جازه ناسيا رجع وصلى فيه واضطجع ، وصلى أيضا في مسجد الغدير ركعتين إذا بلغه .
واعلم أن للمدينة حرما مثل مكة ، وحده ما بين لا بيتها من ظل عاير إلى وعير ، لا يؤكل صيد ما بين الحرتين ، ولا يعضد شجرها ، ولا يختلى خلاها .
ويستحب الغسل لدخول المدينة ، ولدخول المسجد ، والدخول من باب



[1] الكافي 4 : 534 حديث 3 ، التهذيب 5 : 434 حديث 1508 ، الإستبصار 2 : 326 حديث 1158 .
[2] المعرس ، بالضم ثم الفتح ، وتشديد الراء وفتحها : مسجد ذي الحليقة ، على ستة أميال من المدينة ، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعرس فيه ثم يرحل لغزاة أو غيرها . والتعريس : نومة المسافر بعد إدلاجه من الليل فإذا كان وقت السحر أناخ ونام نومة خفيفة ثم يثور مع انفجار الصبح لوجهته معجم البلدان 5 : 155 .

196

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست