responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 193


فإذا أرادت الوداع حائضا ، ودعت من أدنى باب المسجد ، فإن عجزت عن الطواف طيف بها ، واستلمت الأركان ، فإن لم يمكنها أشارت ، وإن لم يمكن الطواف بها طاف عنها وليها ، وإن لم تعقل الإحرام أحرم عنها وليها ، وجنبها ما يجب الاجتناب عنه .
وتسقط عنها مما يلزم الرجل أربعة أشياء : كشف الرأس ، ورفع الصوت بالتلبية ، والحلق ودخول البيت . ويجوز لها مما يحرم على الرجل شيئان : لبس المخيط ، والتظليل بالمحمل .
ويجوز للمستحاضة دخول المسجد ، وقضاء المناسك كلها ، إلا دخول الكعبة .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام المحصر والمصدود < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام المحصر والمصدود الإحصار بالمرض ، فإذا مرض الحاج بعد ما أحرم ، ولم يقدر على النفوذ إلى مكة لم يخل : إما ساق الهدي ، أو لم يسق . فإن ساق بعثه إلى المحل ، وفعل فعل المحرم إلى أن يبلغ الهدي محله ، ثم لم يخل : إما خف من مرضه ، أو لم يخف ، فإن خف لزمه النفوذ ، فإن أدرك الموقفين أو أحدهما فقد حج ، وإن لم يدرك جعل ذلك عمرة ، فإن كان قد أحرم بفرض لزمه القضاء من قابل فرضا ، وإن أحرم بتطوع كان القضاء تطوعا ، وإذا قضى دخل في مثل ما خرج منه .
وإن لم يخف أحل إذا بلغ الهدي محله ، والمحل منى يوم النحر إن كان حاجا ، والحزورة بفناء الكعبة إن كان معتمرا ، وينوي إذا أحل ، ويحل له كل ما يحرم عليه إلا النساء ، حتى يحج من قابل إن كان الحج فريضة ، ويطوف طواف النساء ، أو يستنيب من يطوف عنه إن كان الحج تطوعا ولم يحج ، أو يعتمر في الشهر الداخل .
ويطوف طواف النساء إن كان معتمرا ، وإن لم يسق الهدي بعث بثمنه مع

193

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست