نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 192
والمعتدة إذا كانت لزوجها عليها رجعة في حكم ذات الزوج . وغير ذات الزوج تحج المفروض ، والمتطوع به من غير اعتراض عليها ، وإحرامها كاحرام الرجل . والحائض يصح إحرامها دون صلاتها ، فإن تركته ظنا منها بأنه لا يصح منها ، تجاوزت الميقات ، فإن أمكنها الرجوع إليها رجعت وأحرمت منها ، فإن لم يمكنها أحرمت من موضعها . فإذا دخلت مكة ، وأمكنها الخروج إلى خارج الحرم خرجت وأحرمت منه ، فإن لم يمكنها أحرمت منها . فإن كانت طاهرا طافت ، وسعت ، وقصرت ، وأحلت . فإذا كان يوم التروية أحرمت بالحج ، وقضت مناسكها على ما ذكرنا ، فإن حاضت خلال الطواف ، وقد طافت أربعة أشواط ، أو أكثر قطعت ، وبنت عليه ، وخرجت من المسجد ، وسعت ، وقصرت ، وأحلت ، ثم أحرمت بالحج يوم ، التروية ، وخرجت إلى منى وعرفات . فإذا رجعت إلى مكة لقضاء المناسك بها قضت مناسك الحج ، ثم أتمت الطواف ، وصلت ركعتيه ، وإن حاضت قبل أن تطوف أربعة أشواط بطلت متعتها ، ولزمتها الإقامة على إحرامها ، والخروج إلى منى ، وعرفات ، والمشعر ، وقد صارت حجتها مفردة . فإذا فرعت منها قضت العمرة مبتولة . وإن دخلت مكة حائضا ، فحكمها مثل حكم من تحيض قبل أن تطوف أربعة أشواط ، فإن لم تحض وأتمت العمرة ، وأحرمت يوم التروية بالحج ، وخافت الحيض جاز لها تقديم الطوافين : طواف الحج ، وطواف النساء ، والسعي ، فإن حاضت خلال طواف النساء ، أو قد طافت أربعة أشواط جاز لها الرجوع إلى أهلها قبل إتمامه . فإن حاضت قبل أن تطوف أربعة أشواط لم يجز لها الرجوع حتى تطوف ،
192
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 192