responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 176


بالمروة ، والزيادة فيه عمدا ، والشك في عدده وهو لم يحصل على عدد . واثنتان لا يوجبانها ، وهي : الزيادة فيه ناسيا - فإن زاد ناسيا خير بين طرح الزيادة وإتمام سبعين - والنقصان منه ناسيا ، فإن نسي وذكر ورجع فأتم . ويجوز له قطع السعي لعذر من قضاء الحقوق ، وإقامة الصلاة ، وغيرهما . والجلوس خلال السعي للاستراحة من غير استئنافه ، ولا يجوز له تقديمه على الطواف ، ولا تأخيره إلى غد بعد الطواف .
والتقصير أدناه أن يقص شيئا من شعر رأسه ، أو يقص أظفاره . والأصلع يأخذ من شعر اللحية أو الشارب ، أو يقص الأظفار . فإذا قصر أحل مما أحرم منه إلا من الصيد ، لأنه في الحرم وجاز له أكل لحمه ، ويستحب له التشبه بالمحرم في ترك لبس المخيط . وإذا دخل المتمتع مكة ، وعلم تمكنه من الحج أحل إذا قضى المناسك ، وأنشأ الإحرام ثانيا بالحج في وقته ، وإن علم أنه لا يتمكن منه أقام على إحرامه ، وجعل حجته مفردة ، فإن حلق رأسه بعد السعي لزمه دم ، ولا يجوز له الخروج من مكة قبل قضاء المناسك بها إلا مضطرا .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان الاحرام بالحج ونزول منى < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان الإحرام بالحج ونزول منى فإذا فرغ من المناسك للعمرة لم يخل : إما أمكنه الإحلال من الإحرام والإحرام بالحج والوقوف بالموقفين ، أو لم يمكنه . ( فإن لم يمكنه ) [1] - وهو زوال الشمس من يوم عرفة ، ولم يفرغ من مناسك العمرة - لم يجز له التحلل ، وإن كان قبل ذلك جاز له التحلل ، وهو وقت الإمكان . فإن أمكنه لم يخل : إما تضيق الوقت - ويلزمه الإحرام في الحال - ، أو لم يتضيق ويلزمه الإحرام يوم التروية . فإن كان إماما أو صاحب عذر من العليل ، والهم أحرم قبل الزوال ، ليخرج



[1] زيادة من نسختي " ش " و " ط " .

176

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست