responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 174


قبل أن يصل إلى الركن طرح الزيادة ، وإن ذكر بعد أن يصل الركن تمم أسبوعين وإن شك بعد الرجوع منه لم يلتفت إليه ، وإن رجع إلى أهله وذكر أنه ترك بعض الطواف ، أو طواف النساء استناب من يتمم عنه ويطوف ، ومن قدم السعي على الطواف لم يكن لسعيه حكم ، ولا يجوز تأخير السعي بعد الطواف إلى غد ، ويجوز للقارن والمفرد تقديم الطواف ، والسعي على الوقوف بالموقفين ، ولا يجوز للمتمتع إلا لعذر من مرض ، وخوف الحيض للمرأة ، والعجز عن الرجوع إليه من الهرم ، أو الخوف على النفس أو المال . وتقديم طواف النساء جائز للمضطر دون المختار ، فإن قدم عمدا على السعي أعاد ، وناسيا لم يعد ، ويلزم لكل طواف ركعتان ، فإن طاف أسبوعين ناسيا في الفريضة فصل بين ركعتي كل واحد منهما بسعي ، وإن كان في النافلة صلى ولبى .
ووقت صلاة الطواف بعد الفراغ منه ، ومن نسي صلاته حتى خرج من مكة عاد إليها وصلى إن أمكنه ، فإن لم يمكنه صلى مكانه ، فإن مات قضى عنه وليه .
والأغلف لا يجوز له الطواف بالبيت .
والمريض ضربان : إما أمكنه إمساك الطهارة ، أو لم يمكنه . فالأول طاف به وليه ، وإن نوى لنفسه طوافا صح ، والثاني انتظر وليه به يوما أو يومين ، فإن برئ طاف ، وإن لم يبرأ أمر من يطوف عنه وصلى هو بنفسه وإن مرض خلال الطواف ، ولم يمكنه الإتمام فحكمه الانتظار على ما ذكرنا .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان السعي وأحكامه وما يتعلق به وبيان التقصير وغير ذلك < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان السعي وأحكامه وما يتعلق به وبيان التقصير وغير ذلك من ترك السعي متعمدا بطل حجه ، وإن تركه ناسيا وذكر بمكة سعى ، وإن ذكر بعد الخروج منها وأمكنه الرجوع إليها رجع وسعى ، وإن لم يمكنه أمر من

174

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست