نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 173
الزيارة ، والاضطباع [1] ، والمشي بين السرع والإبطاء ، والدعاء تحت الميزاب ، والتزام المستجار في الشوط السابع ، والدعاء عنده . والمحظورة سبعة أشياء : التجاوز في الطواف عن المقام ، واستدبار الكعبة ، وأن يطوف بالعكس ، وأن يجعل اليسار إلى المقام ، والمشي على أساس البيت ، وعلى الحجر ، وعلى حائط الحجر . والمكروهة أربعة أشياء : الطواف في ثوب نجس ، وإذا أصاب بدنه نجاسة ، والكلام خلاله - إلا بذكر الله تعالى - وإنشاد الشعر . والمبطلة ثلاثة عشر شيئا : الزيادة عمدا في طواف الفريضة ، وقطع الطواف قبل أن يطوف أربعة أشواط ، وكونه غير متطهر ، والحدث الناقص للطهارة قبل أن يطوف أربعة أشواط ، والرجوع عنه لغير عذر قبل الإتمام ، والشك فيه من غير تحصيل عدد . والمحظورات السبع . والأحكام بعضها يتعلق بالطواف المندوب إليه : وهو خمسة أشياء : أن يطوف بعدد كل يوم من السنة طوافا ، فإن لم يقدر فشوطا ، وأن يبني فيه على الأقل إذا لم يحصل العدد ويتمم أسبوعين إن زاد على سبعة أشواط عمدا ، والفضل في الانصراف على الوتر ، وأن يبني إن رجع عنه لعذر قبل أشواط ، والإجزاء إذا طاف على غير وضوء ، ويلزمه التوضؤ للصلاة . وغير المتعلق بالمندوب أشياء ، فإن طاف أربعة أشواط وقطع لعذر ، أو نسي وذكر بعده بنى عليه وأتمه ، وإن زاد في الفريضة ناسيا ، وذكر في الشوط الثامن
[1] قال الجوهري في الصحاح 3 : 1248 ( ضبع ) : والاضطباع الذي يؤمر به الطائف بالبيت : أن يدخل الرداء من تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على يساره ويبدي منكبه الأيمن ويغطي الأيسر ، وسمي بذلك لإبداء أحد الضبعين .
173
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 173