responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 156


< فهرس الموضوعات > شرائط الحج ، وبعض ما يتعلق به من أحكام < / فهرس الموضوعات > فالأول سبعة : البلوغ ، والحرية ، والصحة ، ووجود الزاد ، والراحلة ، وتخلية السرب ، وإمكان المسير .
والثاني يؤثر في الصحة ، وهو : الإسلام .
والثالث : كمال العقل ، لأن المجنون ، والصبي لا يجب عليهما ، والكافر لا يصح منه وإن وجب عليه . وإذا سقط الوجوب لاختلال أحد هذه الأوصاف لم يسقط الاستحباب ، إلا لعذر .
والمستحب لا يجزئ عن الواجب .
والنذر بالحج لا يصح من أربعة : الكافر ، والصبي ، والمجنون ، والعبد إلا بإذن مولاه ، ويصح من غيرهم .
ومن يصح منه لم يخل : إما نذر أن حجة الإسلام ولم يلزمه سواها ، أو نذر مطلقا ولزمه كيف أمكنه . فإن نذر مشروطا بسنة معينة لزمه ، فإن فاته لعذر لم يلزمه القضاء ، وإن فاته لغير عذر لزمه القضاء وكفارة النذر ، وإن نذر ماشيا وقدر لم يجزئه راكبا ، وإن لم يقدر وركب وساق بدنه أجزأ . والقضاء يلزم لكل مرة مرة إذا أفسد الحج ، وسنذكر ما يفسد الحج إن شاء الله تعالى .
وأما النفل ، فيستحب له على حسب استطاعته ، وأما ما يلزم بالأجرة ، فإن كان من استؤجر صرورة ، ووجب عليه الحج لم يصح ، وإن لم يكن صرورة ، أو كان ولم يجب عليه الحج صح .
وكل من يصح أن يحج لغيره إذا لم يكن صرورة على ما ذكرنا ، والصرورة الواجب عليه الحج إن حج عن غيره لم يجزئ عنه ، ولا عن نفسه ، ولم يستحق الأجرة ، وإن حج عن نفسه أجزأ عن حجة الإسلام ، ولزمه الحج لذلك الغير ، وإن لزمه الحج بالوصية لزم من صلب المال إن وجب الحج على الموصي وإن لم يجب كان من ثلث المال ، ولزم ذلك من دويرة أهله ، فإن

156

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست