نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 149
وروي كراهية صوم النافلة في السفر [1] ، والأول أثبت . وإذا أفطر في السفر تشبه بالصائمين ، ولم يتملأ من الطعام والشراب ، ولم يقرب الجماع إلا إذا اشتدت حاجته إليه . والمسافر لم يخل من أربعة أوجه : إما خرج قبل الصبح من منزله ، أو بعد الصبح قبل الزوال ناويا للسفر من الليل ، أو غير ناو ، أو خرج بعد الزوال . فالأول : يفطر إذا خفي عليه أذان مصره ، أو توارى عنه جدران بلده . والثاني : يفطر ويقضي . والثالث : لا يفطر ولا يقضي . والرابع : يصوم ويقضي . وإذا وصل إلى البلد لم يخل من ستة أوجه : إما وصل قبل الصبح ، أو بعده قبل الزوال وقد كان يعلم أنه يصل كذلك ، أو لم يعلم وقد وصل قبل الزوال ولم يفطر ، أو وصل مفطرا قبل الزوال ، أو بعده ، أو وصل إلى غير بلده ولم ينو فيه مقام عشرة ، أو نوى مقام عشرة فيه . فالأول : يلزمه الصوم . والثاني : يستحب له أن لا يفطر ، فإذا وصل نوى وصام وأجزأ . والثالث : ينوي ويصوم . والرابع : أمسك بقية النهار تأديبا . والخامس : يكون مسافرا . والسادس : يكون حكمه حكم من يصل إلى بلده . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام المريض والعاجز عن الصوم < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام المريض والعاجز عن الصيام المريض عشرة أضرب : إما يكون زائل العقل بالإغماء والجنون وغيرهما . أو غير زائل العقل ويقدر على الصوم من غير ضرر يعود إليه ، أو يقدر ويخاف الزيادة في مرضه أو ضررا آخر ، أو لا يقدر أصلا ، أو يموت من ذلك المرض ، أو لا يموت وبقي مريضا إلى رمضان آخر ، أو برئ منه ولا يقدر على قضائه حتى يدخل آخر ، أو يبرأ منه ولا يقضي ثم يمرض ويموت ، أو يبرأ منه ولا يقضي من
[1] التهذيب 4 : 235 حديث 690 و 691 ، الإستبصار 2 : 102 حديث 332 و 333 .
149
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 149