نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 150
غير توان ، أو لا يقضي توانيا . فالأول : يسقط عفه الصوم ، ولا يلزمه القضاء بحال ، وقال المفيد [1] رضي الله عنه : يلزمه القضاء إذا كان غير مفيق في أول الشهر [2] . والثاني : يلزمه الصوم . والثالث : يلزمه الإفطار ، فإن لم يفطر وصام أثم ولزمه القضاء . والرابع : كذلك . والخامس : يلزم وليه القضاء عنه استحبابا . والسادس : إن قدر على الصوم صام الحاضر ، وسقط عنه قضاء الفائت ، وتصدق عن كل يوم بمدين من طعام إن قدر عليه ، وبمد إن لم يقدر . والسابع : كذلك . والثامن : يلزم وليه القضاء عنه وجوبا . والولي هو أكبر أولاده الذكور ، فإن كان له جماعة أولاد في سن واحد قضوا عنه بالحصص ، وإن خلف البنت ، وترك مالا فدت عنه بما ذكرنا . والتاسع : يصوم الحاضر ، ويقضي الأول ، ولا صدقة عليه . والعاشر : يصوم الحاضر ، ويقضي الأول ، ويتصدق عن كل يوم بما ذكرنا . والعاجز عن الصيام أربعة نفر : الحامل المقرب ، والمرضعة ، والشيخ الهرم ، ومن به العطاش . فالأول والثاني : إن خافتا على أنفسهما ، أو على الولد أفطرتا ،
[1] أبو عبد الله ، محمد بن محمد بن النعمان ، المعروف ب ( ابن المعلم ) والملقب ب ( المفيد ) . اجتمعت فيه خلال الفضل ، وانتهت إليه رئاسة الكل ، اتفق الجميع على فضله وعدالته وثقته وجلالته . قال الشيخ النجاشي في رجاله : ص 283 بعد ذكر نسبه إلى يعرب بن قحطان : شيخنا وأستاذنا رضي الله عنه ، فضله أشهر من أن يوصف في الفقه والكلام والرواية والعلم ، مات سنة ( 413 ه ) انظر : رجال الشيخ الطوسي : 514 ، الفهرست : 157 . [2] المقنعة : 56 .
150
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 150