responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 150


غير توان ، أو لا يقضي توانيا .
فالأول : يسقط عفه الصوم ، ولا يلزمه القضاء بحال ، وقال المفيد [1] رضي الله عنه : يلزمه القضاء إذا كان غير مفيق في أول الشهر [2] .
والثاني : يلزمه الصوم .
والثالث : يلزمه الإفطار ، فإن لم يفطر وصام أثم ولزمه القضاء .
والرابع : كذلك .
والخامس : يلزم وليه القضاء عنه استحبابا .
والسادس : إن قدر على الصوم صام الحاضر ، وسقط عنه قضاء الفائت ، وتصدق عن كل يوم بمدين من طعام إن قدر عليه ، وبمد إن لم يقدر .
والسابع : كذلك .
والثامن : يلزم وليه القضاء عنه وجوبا . والولي هو أكبر أولاده الذكور ، فإن كان له جماعة أولاد في سن واحد قضوا عنه بالحصص ، وإن خلف البنت ، وترك مالا فدت عنه بما ذكرنا .
والتاسع : يصوم الحاضر ، ويقضي الأول ، ولا صدقة عليه .
والعاشر : يصوم الحاضر ، ويقضي الأول ، ويتصدق عن كل يوم بما ذكرنا .
والعاجز عن الصيام أربعة نفر : الحامل المقرب ، والمرضعة ، والشيخ الهرم ، ومن به العطاش . فالأول والثاني : إن خافتا على أنفسهما ، أو على الولد أفطرتا ،



[1] أبو عبد الله ، محمد بن محمد بن النعمان ، المعروف ب‌ ( ابن المعلم ) والملقب ب‌ ( المفيد ) . اجتمعت فيه خلال الفضل ، وانتهت إليه رئاسة الكل ، اتفق الجميع على فضله وعدالته وثقته وجلالته . قال الشيخ النجاشي في رجاله : ص 283 بعد ذكر نسبه إلى يعرب بن قحطان : شيخنا وأستاذنا رضي الله عنه ، فضله أشهر من أن يوصف في الفقه والكلام والرواية والعلم ، مات سنة ( 413 ه‌ ) انظر : رجال الشيخ الطوسي : 514 ، الفهرست : 157 .
[2] المقنعة : 56 .

150

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست