نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 148
يضعف عن الدعاء ، ورجب كله ، أو خمسة عشر يوما ، أو ثمانية ، أو سبعة ، أو يومين من أوله ، أو أيام البيض منه ، وأقله اليوم الأول ، وشعبان كله . فأما الصوم المحظور فعشرة : صوم المعصية ، ويوم الشك بنية رمضان ، وصوم الصمت ، والوصال ، ويوم الفطر ، والأضحى ، وأيام التشريق لمن كان بمنى ، إلا لقاتل العمد في الأشهر الحرام ، وصوم الدهر لدخول العيدين ، والتشريق فيه . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان الصوم في السفر < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان الصوم في السفر السفر ضربان : معصية ، وغير معصية . فالأول لا يجوز فيه الإفطار ، والثاني ضربان : إما يكون السفر في حكم الحضر ولا يجوز فيه الإفطار ، أو لا يكون كذلك ويجب فيه الإفطار إذا بلغ حد التقصير ، سواء كان السفر طاعة أو مباحا . هذا إذا كان الصوم صوم شهر رمضان ، أو النذر غير المقيد بحال السفر ، فإن كان نذرا مقيدا بحال السفر ، أو صوم الكفارة التي يلزم التتابع فيها وإفطاره يوجب الاستئناف ، أو صوم ثلاثة أيام لدم المتعة ، أو صيام كفارة قتل العمد في الأشهر الحرم وهو يصوم فيها ، واتفق له سفر وجب عليه أن يصوم في السفر . وما سوى ذلك من الصيام المفروض وجب فيه الإفطار في السفر ، فإن لم يفطر وعلم وجوب الإفطار لزمه القضاء وأتم ، وإن لم يعلم صح صومه ، ولم يلزمه القضاء ، ولم يأثم . وأما صيام النفل فضربان : مستحب ، وجائز . فالأول : صيام ثلاثة أيام عند قبر النبي صلى الله عليه وآله لصلاة الحاجة . والثاني : ما سوى ذلك .
148
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 148