responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 148


يضعف عن الدعاء ، ورجب كله ، أو خمسة عشر يوما ، أو ثمانية ، أو سبعة ، أو يومين من أوله ، أو أيام البيض منه ، وأقله اليوم الأول ، وشعبان كله .
فأما الصوم المحظور فعشرة : صوم المعصية ، ويوم الشك بنية رمضان ، وصوم الصمت ، والوصال ، ويوم الفطر ، والأضحى ، وأيام التشريق لمن كان بمنى ، إلا لقاتل العمد في الأشهر الحرام ، وصوم الدهر لدخول العيدين ، والتشريق فيه .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان الصوم في السفر < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان الصوم في السفر السفر ضربان : معصية ، وغير معصية . فالأول لا يجوز فيه الإفطار ، والثاني ضربان : إما يكون السفر في حكم الحضر ولا يجوز فيه الإفطار ، أو لا يكون كذلك ويجب فيه الإفطار إذا بلغ حد التقصير ، سواء كان السفر طاعة أو مباحا .
هذا إذا كان الصوم صوم شهر رمضان ، أو النذر غير المقيد بحال السفر ، فإن كان نذرا مقيدا بحال السفر ، أو صوم الكفارة التي يلزم التتابع فيها وإفطاره يوجب الاستئناف ، أو صوم ثلاثة أيام لدم المتعة ، أو صيام كفارة قتل العمد في الأشهر الحرم وهو يصوم فيها ، واتفق له سفر وجب عليه أن يصوم في السفر .
وما سوى ذلك من الصيام المفروض وجب فيه الإفطار في السفر ، فإن لم يفطر وعلم وجوب الإفطار لزمه القضاء وأتم ، وإن لم يعلم صح صومه ، ولم يلزمه القضاء ، ولم يأثم .
وأما صيام النفل فضربان : مستحب ، وجائز .
فالأول : صيام ثلاثة أيام عند قبر النبي صلى الله عليه وآله لصلاة الحاجة .
والثاني : ما سوى ذلك .

148

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست