نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 133
صلاحا ، ويكون أعود على المسلمين . والرابعة : للإمام خاصة ، وهي عشرة أجناس : كل أرض جلا ( عنها ) أهلها ، وكل أرض خراب باد أهلها ، وكل أرض أسلمها الكفار بغير قتال ، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، والبائرة التي لا أرباب لها ، والأجام ، ورؤوس الجبال ، وبطون الأودية ، وكل ما يصطفيه الملوك لأنفسهم ، وقطائعهم التي كانت في أيديهم من غير جهة غصب . فجميع ذاك حكمه إلى الإمام يبيع ما يشاء ، ويهب ما يشاء ، ويقطع ما يشاء ، ويحمي ما يشاء ويضمن ما يشاء بما يشاء كيف يشاء ، وينقل من آخر إلى غيره ، ويزيد وينقص في النصيب بعد انقضاء المدة . وعلى المتقبل في الأنفال وغيرها من الأراضي في فاضل الضريبة له العشر ، أو نصفه . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان احياء الموات < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان إحياء الموات تتعلق بالموات أربعة أحكام : إحياء ، وتحجر ، وإقطاع ، وحمى . والإحياء يكون لأحد أربعة أشياء : للدار ، والحظيرة ، والزرع ، والغراس . فالإحياء للدار بحائط مسقوف ، وللحظيرة برهص ، وللزرع بإظهار المرز وترتيب الماء ، والغراس بالغراس فيه وترتيب الماء . والتحجر : تأثير في الموات دون الإحياء ، وهو على ثلاثة أوجه : تحجر لإحياء الأرض ، أو لاستخراج المعدن أو لاستنباط العيون والقنى ، أو لا جراء الماء من النهر الكبير إلى الصغير . فإن أتم فهو إحياء ، إن أثر أثرا فهو تحجر ، والمؤثر أولى به ، فإن استولى عليه غيره لم تملك وإن أحيا ، وإن ترك المؤثر إتمامه أمره السلطان بالإتمام ، أو الترك ، فإن اعتذر بعذر صحيح قبل منه وأمهل ، وإن لم يكن له عذر قبله السلطان من غيره .
( 1 ) زيادة من نسختي " ش " و " ط " .
133
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 133