نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 132
والعاشر : صاع ، ويجوز أن يعطي مستحق أصواعا ، فإن كان له صاع واحد ، وحضر جماعة من المستحقين جاز له أن يفرقه عليهم . وأما من يستحب له ذلك فثلاثة نفر : من لا يملك نصابا من المال ، ومن أسلم بعد استهلال شوال ، ومن يأخذ زكاة الأموال . ومن عسر عليه ، أو أخذ الزكاة وبه حاجة أدارها على عياله من هذا إلى ذلك ، ثم أخرج رأسا عن الجميع . وفطرة المكاتب المشروط عليه على سيده ، والمكاتب المطلق إذا أدى بعض مال الكتابة وجب عليه بقدر ما تحرر إذا كان موسرا ، والمعسر إذا تزوج أمة لم تلزمه ولا مولاها فطرتها . ويستحب إخراج الفطرة عن المولود بعد استهلال شوال إلى وقت صلاة العيد ، وروي إلى وقت الزوال [1] . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام الأرضين < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام الأرضين الأرضون أربعة أقسام : أرض أسلم أهلها طوعا ، وأرض الجزية وهي : ما صولح عليها أهلها ، وأرض أخذت عنوة بالسيف ، وأرض الأنفال . فالأولى لأربابها ، ولهم التصرف فيها بما شاؤوا ما قاموا بعمارتها ، فإذا تركوا عمارتها صارت للمسلمين ، وأمرها إلى الإمام . والثانية : حكمها موكول إلى الإمام يصالحهم على ما يراه صلاحا من المبلغ ، وله بعد مضي مدة الصلح الزيادة والنقصان في ماله . ولم يخل بعد ذلك من ثلاثة أوجه : إما باعوها ، أو أسلموا عليها ، أو تركوها بحالها . فإن باعوها انتقلت الجزية إلى رؤوسهم ، وإن أسلموا عليها سقطت الجزية عنهم ولهم التصرف فيها بأنواعه ، وإن تركوها بحالها لزمهم ما صالحوا عليها . والثالثة : يكون بأسرها للمسلمين ، وحكمها إلى الإمام يتصرف فيها بما يراه )