responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 126


بالبلد لا يتغير الحكم ، والنصاب الأول : أربعون ، والثاني مائة وإحدى وعشرون ، والثالث : مائتان وواحدة ، والرابع : ثلاثمائة وواحدة ، فإذا زاد على ذلك تغير هذا الحكم ، وكان في كل مائة شاة .
ولا يجزئ الردئ ، ولا يلزم الأفضل ، وحكم الصحيح والمريض ، والسمين والهزيل ، والجيد والردئ على ما ذكرنا .
والسخال لها حكم حول أنفسها ، وكذلك حكم ولد الإبل . والبقر والضأن والمعز جنس . وأقل الأسنان التي تجزئ الجذع من الضأن ، وما تم له سنة من المعز . وإذا حال الحول ، وباع أو رهن النصاب لم ينفذ في الفريضة ، وإن ضلت واحدة من النصاب قبل الحول ، وعادت لم تسقط الزكاة ، وإن لم تعد سقطت .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان زكاة الذهب والفضة < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان زكاة الذهب والفضة شروط زكاة الذهب والفضة أربعة ، الملك ، والنصاب ، والحول ، وكونهما مضروبين منقوشين ، أو في حكم المضروب والمنقوش . وفي كل واحد نصابان وعفوان ، والمأخوذ منهما يسمى فريضة ، والفريضة فيهما ربع العشر .
فالنصاب الأول في الذهب عشرون دينار وفيه نصف دينار ، وفي الفضة مائتا درهم وفيها خمسة دراهم ، والنصاب الثاني في الذهب أربعة دنانير وفيها عشر دينار ، وفي الفضة أربعون درهما وفيها درهم ، وعلى هذا بالغا ما بلغ . والعفو الأول في الذهب قدر ما نقص عن العشرين ، وفي الفضة ما نقص عن المائتين . والعفو الثاني في الذهب ما نقص عن الأربعة ، ويستمر هذا الحكم . وفي القضة ما نقص عن الأربعين ، وعلى ذلك أبدا .
وإن كان الذهب والفضة المضروبان غير خالصين اعتبرنا بالخالص .
وإن تم النصاب طر في السنة دون وسطها ، أو في أحد طرفيها لم تجب فيه

126

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست