responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 118


< فهرس الموضوعات > فصل في بيان الصلاة على الأموات < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان الصلاة على الأموات الفصل يشتمل على بيان خمسة أنواع : من تجب الصلاة عليه ، ومن تحضر الصلاة عليه ، ومن يصلي عليه سنة وتقية ، ومن يكبر عليه خمسا ، ومن يكبر عليه أربعا .
فالأول : كل من بلغ ست سنين فصاعدا من أهل الإيمان .
والثاني ثلاثة أصناف : الكافر ، والمنافق ، والمقتول باغيا .
والثالث : كل طفل من أهل الإيمان لم يبلغ ست سنين .
والرابع : كل من أقر بالولاية من المسلمين .
والخامس : كل من لم يقر بها .
ومن يصلى عليه ضربان : مكنس ، وعار .
فالمكتسي يوضع نعشه بحذاء القبلة ، بحيث لو اضطجع على يمينه لكان بإزاء القبلة ، ورأسه إلى يمينها ، فإن وضع منكوسا وصلي عليه ، وجبت إعادة الصلاة عليه ما لم يدفن .
ولم يخل : إما كان مفردا ، أو معه ميت آخر .
فإن كان مفردا وكان رجلا ، وقف الإمام عند وسط الجنازة ، وإن كانت امرأة وقف عند صدرها .
وإن كان معه غيره لم يخل من تسعة أوجه : إما كانا رجلين ، أو امرأتين ، أو رجلا وامرأة ، أو رجلا وصبيا ، أو امرأة وصبية ، أو صبيا ، أو رجلا وخنثى ، أو حرا وعبدا ، أو رجلا حرا أو عبدا أو امرأة وخنثى وصبيا وصبية وأمة .
فالأول : قدم الأقل سنا إلى جهة القبلة ، والثاني : كذلك ، والثالث : قدمت المرأة ، والرابع : قدم الصبي ، والخامس : قدمت الصبية ، والسادس : قدمت المرأة ، إذا كان الصبي ممن تجب عليه الصلاة ، والسابع : قدم الخنثى ، والثامن : قدم

118

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست