نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 110
وقصر إن لم ينو الإقامة ما بينه وبين شهر ، إذا لم يره . والثامن : يستحب له الإتمام فيه وإن لم ينو مقام عشرة ، ويجوز له التقصير ، وإذا رجع إلى بلده من لم ينو السفر ، وكان المسافة قدر التقصير قصر . والعاصي في السفر عشرة رهط : الباغي ، والعادي ، وقاطع الطريق ، والساعي فسادا ، والقاصد إلى فجور ، والتابع لسلطان جائر مختارا في طاعته ، والعبد الأبق ، والهارب من الغريم وهو يقدر على قضاء حقه من غير إجحاف به ، والهاربة من الزوج وهي غير محبوسة في دار الكفر ، ومن طلب الصيد لهوا . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان صلاة الخوف < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان صلاة الخوف صلاة الخوف ضربان : صلاة الخوف ، وصلاة شدة الخوف . فصلاة الخوف لا حد ثلاثة أقوام : لمن قاتل قتالا واجبا ، أو مباحا ، أو من كان في حكم من قاتل مباحا مثل الدافع عن النفس أو المال لما رأى سوادا فظنه عدوا . وإنما يجوز ذلك بثلاثة شروط : كون العدو في خلاف جهة القبلة ، وخوف الغدر والانكباب منهم عليهم ، وإمكان افتراقهم فرقتين ، ومقاومة كل فرقة منها العدو . وهي مقصورة سفرا وحضرا ، فإذا أرادوا ذلك افترقوا فرقتين ، ووقفت إحداهما بإزاء العدو ، والأخرى مع الإمام عليه السلام ، وصلى الإمام بها ركعة ، وقام إلى الثانية ، ووقف فيها حتى قرأت وركعت ، ناوية للمفارقة عن الإمام ، وأتمت الصلاة ، ورجعت إلى مكان الأخرى ، وجاءت هي واقتدت بالإمام ، وصلت الثانية معه . فإذا جلس الإمام للتشهد ، قامت هي ناوية لمفارقة الإمام ، وقرأت وركعت وسجدت وتشهدت ، فسلم بهم الإمام . وإن كانت الصلاة ثلاثية صلى الإمام بالفرقة الأولى ركعة ، ووقف في الثانية حتى أتمت ورجعت إلى مواقف الأخرى ، وجاءت هي واقتدت به ، وصلى بها
110
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 110