responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 105


< فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام الجماعة < / فهرس الموضوعات > - إلا في صلاة الاستسقاء خاصة - ، وهي ضربان : إما تجب الجماعة : وهي صلاة الجمعة خاصة ، أو تستحب : وهي فيما عداها من المفروضات ، وفي صلاة الاستسقاء إذا استكملت شروطها ، وآكدها في الصلوات الخمس .
والشروط التي تصح لأجلها ثلاثة أنواع : أحدها يرجع إلى الإمام ، والثاني إلى المأموم ، والثالث إليهما .
فما يرجع إلى الإمام ثلاثة أشياء : الإيمان ، والعدالة ، وكونه أقرأ القوم .
وينبغي أن تنتفي عنه إحدى عشرة خصلة : الكفر ، والنصب ، وخلاف الحق في أصل الدين ، والفسق ، وخبث الولادة ، وعقوق الوالدين ، وقطيعة الرحم ، والغلف ، والرق ، والخنوثة ، والأنوثة . وجاز للثلاثة الأخيرة أن تؤم بأمثالها إذا كانت أهلا لها ، وللعبد أن يؤم بمولاه خاصة إذا كان أهلا لذلك .
وشروط إمامة الصلاة ست على الترتيب : القراءة ، ثم الفقه ، ثم الشرف ، ثم الهجرة ، ثم السن ، ثم الصباحة . فإن تساووا في القراءة قدم الأفقه ، فإن تساووا قدم الأشرف إذا كان مساويا لهم في القراءة والفقه ، وعلى هذا الترتيب الأقدم هجرة ، ثم الأسن ، ثم الأصبح وجها مع التساوي فيما تقدم .
وما يرجع إلى المأموم شيئان : التكليف ، والإسلام .
وما يرجع إليهما : حضور عاقلين مسلمين فصاعدا .
وتكره إمامة ثلاث عشرة نفسا - إلا بأمثالهم - : المتيمم ، والمسافر ، والمقيد ، والقاعد ، ومن لم يقدر على إصلاح لسانه ، ومن عجز عن أداء حرف أو أبدل حرفا من حرف ، أو ارتج عليه في أول كلامه ، أو لم يأت بالحروف على الصحة والبيان ، والمحدود ، والمفلوج ، والمجذوم ، والأبرص .
وصاحب المسجد أولى بالإمامة إذا كان أهلا لها ، والهاشمي أحق إذا اجتمع فيه شروطها .

105

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست