نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 80
عز وجل ( 1 ) . ومن توضأ مرتين لم يؤجر ( 2 ) ، ومن توضأ ثلاثا فقد أبدع ( 3 ) . ومن غسل الرجلين فقد خالف الكتاب والسنة ( 4 ) ، ومن مسح على الخفين فقد خالف الكتاب والسنة ( 5 ) . ولا يجوز المسح على العمامة والجورب ( 6 ) .
1 - عنه البحار : 80 / 257 ضمن ح 2 . الكافي : 3 / 34 صدر ح 5 ، والفقيه : 1 / 28 صدر ح 2 ، والتهذيب : 1 / 97 صدر ح 100 ، والاستبصار : 1 / 73 صدر ح 1 بمعناه ، عنها الوسائل : 1 / 448 - أبواب الوضوء - ب 34 ح 1 . 2 - قال المصنف في الفقيه : يعني به : إنه أتى بغير الذي أمر به ووعد الأجر عليه ، فلا يستحق الأجر . 3 - عنه البحار : 80 / 257 ضمن ح 2 ، والجواهر : 2 / 271 . الفقيه : 1 / 26 ح 10 صدره ، وفي ص 29 ذيل ح 5 مثله ، وفي المقنع : 11 ، والتهذيب : 1 / 81 ذيل ح 61 ، والاستبصار : 1 / 71 ذيل ح 9 باختلاف في ألفاظه ، عن معظمها الوسائل : 1 / 436 - أبواب الوضوء - ب 31 ح 3 ، و ص 438 ح 14 . وفي المختلف : 22 نقلا عن المصنف صدره ، وعن ابن بابويه ، والشيخ ، وابن إدريس ذيله باختلاف في ألفاظه . 4 - عنه البحار : 80 / 257 ضمن ح 2 . وانظر الكافي : 3 / 31 ح 9 ، والفقيه : 1 / 24 ح 5 ، وعلل الشرائع : 289 ح 2 ، وكنز الفوائد : 69 ، والتهذيب : 1 / 63 ح 22 و ح 24 ، و ص 65 ح 35 ، والاستبصار : 1 / 65 ح 5 ، ودعائم الإسلام : 1 / 108 ، عن معظمها الوسائل : 1 / 418 - أبواب الوضوء - ضمن ب 25 . 5 - عنه البحار : 80 / 257 ضمن ح 2 . الخصال : 603 ضمن ح 9 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 2 / 121 ضمن ح 1 مثله ، عنهما الوسائل : 1 / 397 - أبواب الوضوء - ب 15 ح 18 ، و ص 461 ب 38 ح 17 على التوالي . وانظر قرب الإسناد : 162 ح 591 ، وتفسير العياشي : 1 / 301 ح 61 ، والكافي : 8 / 1 ضمن ح 21 ، والفقيه : 4 / 298 ح 78 ، وإرشاد المفيد : 2 / 161 ، والتهذيب : 1 / 361 ح 17 و ح 18 و ح 20 ، وأمالي الطوسي : 2 / 260 . 6 - عنه البحار : 80 / 257 ضمن ح 2 . فقه الرضا : 68 في موضعين ، والفقيه : 1 / 29 ذيل ح 7 باختلاف يسير . وفي التهذيب : 1 / 361 ح 20 نحو صدره ، عنه الوسائل : 1 / 459 - أبواب الوضوء - ب 38 ح 8 .
80
نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 80