responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 299

إسم الكتاب : الهداية ( عدد الصفحات : 585)


وأما الفرار من الزحف ، فقد أعطوا ( أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بيعتهم ) ( 1 ) طائعين غير مكرهين ، ففروا عنه وخذلوه ، وأما إنكار حقنا ، فهذا مما لا يتنازعون فيه ( 2 ) .
< فهرس الموضوعات > 157 باب الديات < / فهرس الموضوعات > - 157 - باب الديات < فهرس الموضوعات > ما كان في الانسان واحد ففيه الدية كاملة < / فهرس الموضوعات > كل ما كان في الإنسان واحد ففيه الدية كاملة ، وكل ما كان فيه اثنان ففيهما الدية كاملة ، وفي واحد منهما نصف الدية ( 3 ) ، إلا الشفتين ، فإن دية الشفة العليا أربعة آلاف درهم ، ودية السفلى ستة آلاف درهم ( 4 ) ، لأن السفلى تمسك الماء ( 5 ) .
ودية البيضة اليمنى ثلث الدية ، ودية اليسرى ثلثا الدية ، لأن اليسرى منها


1 - " بيعتهم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) " ب . " علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بيعتهم " ج . 2 - الفقيه : 3 / 367 ذيل ح 1 ، والخصال : 364 ذيل ح 56 ، وعلل الشرائع : 474 ذيل ح 1 مثله ، وفي المقنعة : 291 في ذيل حديث ، والتهذيب : 4 / 150 ذيل ح 39 باختلاف يسير . 3 - عنه البحار : 104 / 422 صدر ح 11 . الفقيه : 4 / 100 ح 13 ، والتهذيب : 10 / 258 ح 53 مثله ، وانظر الكافي : 7 / 315 ح 22 ، والتهذيب : 10 / 250 ح 22 ، عنها الوسائل : 29 / 283 - أبواب ديات الأعضاء - ب 1 ح 1 و ح 12 . 4 - ليس في " ب " و " د " و " البحار " . 5 - عنه البحار : 104 / 422 ضمن ح 11 . الكافي : 7 / 312 ح 5 ، والفقيه : 4 / 99 ح 11 ، والمقنع : 511 ، والتهذيب : 10 / 246 ح 7 مثله ، عن معظمها الوسائل : 29 / 294 - أبواب ديات الأعضاء - ب 5 - ح 2 .

299

نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست