نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 292
< فهرس الموضوعات > حكم ما لو لم يعدل الشهود أو بعضهم < / فهرس الموضوعات > وإن شهد أربعة على رجل بالزنا ( ولم يعدلوا أو لم ) ( 1 ) يعدل بعضهم ، ضربوا حد ( 2 ) المفتري ثمانين جلدة ( 3 ) . < فهرس الموضوعات > من جلد ثلاث مرات في الزنا يقتل في الرابعة < / فهرس الموضوعات > وإذا جلد الرجل في الزنا ثلاث مرات ، ثم زنى ، قتل في الرابعة ( 4 ) . < فهرس الموضوعات > حد المملوك الزاني < / فهرس الموضوعات > والمملوك إذا زنى ضرب خمسين جلدة محصنا كان أو غير محصن ، ويقتل في الثامنة ( 5 ) ( 6 ) . < فهرس الموضوعات > قتل الغاصب لفرج المسلمة < / فهرس الموضوعات > والغاصب فرج امرأة مسلمة ( 7 ) يقتل محصنا كان أو غير محصن ( 8 ) . < فهرس الموضوعات > قتل الذمي الزاني بمسلمة < / فهرس الموضوعات > والذمي إذا زنى بمسلمة قتل ( 9 ) .
1 - " ولم " د . 2 - " على حد " ب . 3 - فقه الرضا : 262 ، والمقنع : 403 باختلاف يسير ، وكذا في التهذيب : 10 / 69 ح 24 ، عنه الوسائل : 28 / 195 - أبواب حد القذف - ب 12 ح 4 . 4 - الكافي : 7 / 191 ح 1 ، والتهذيب : 10 / 37 ح 129 ، والاستبصار : 4 / 212 ح 1 باختلاف في ألفاظه ، عنها الوسائل : 28 / 116 - أبواب حد الزنا - ب 20 ح 1 . وفي الكافي : 7 / 235 ضمن ح 7 ، والتهذيب : 10 / 27 ضمن ح 86 نحوه . ذهب المصنف في المقنع : 428 ، و ص 440 إلى أن الزاني والزانية يقتلان في الثالثة . 5 - " الثالثة " ج . 6 - الكافي : 7 / 235 صدر ح 10 ، والتهذيب : 10 / 28 صدر ح 87 باختلاف يسير في ألفاظه ، عنهما الوسائل : 28 / 136 - أبواب حد الزنا - ب 32 ح 2 . وفي فقه الرضا : 278 ، والفقيه : 4 / 31 صدر ح 1 . والمقنع : 439 نحوه . 7 - ليس في " ب " . 8 - الكافي : 7 / 189 ح 1 ، والفقيه : 4 / 30 ح 7 ، والمقنع : 435 ، والتهذيب : 10 / 17 ح 47 باختلاف يسير في ألفاظه ، عن معظمها الوسائل : 28 / 108 - أبواب حد الزنا - ب 17 ح 1 . وفي الكافي : 7 / 189 ح 2 نحوه . 9 - الكافي : 7 / 239 ح 3 ، والتهذيب : 10 / 38 ح 134 نحوه . وفي الكافي : 7 / 238 ضمن ح 2 ، والفقيه : 4 / 26 ذيل ح 43 ، والتهذيب : 10 / 39 ضمن ح 135 ، والاحتجاج : 454 ضمن حديث مضمونه ، عنها الوسائل : 28 / 141 - أبواب حد الزنا - ب 36 ح 1 و ح 2 . ويؤيده ما في فقه الرضا : 285 .
292
نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 292