responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 291


< فهرس الموضوعات > 155 باب الحدود < / فهرس الموضوعات > - 155 - باب الحدود < فهرس الموضوعات > حد الزاني المحصن والغير المحصن < / فهرس الموضوعات > حد الزاني والزانية مائة جلدة إذا كانا غير محصنين ، وإن ( 1 ) كانا محصنين فعليهما الرجم ( 2 ) .
وإذا كان أحدهما محصنا والآخر غير محصن ، رجم المحصن وجلد الذي ليس بمحصن ( 3 ) .
< فهرس الموضوعات > لا يقام حد الزاني إلا بشهادة أربعة شهود أو الاقرار أربع مرات < / فهرس الموضوعات > ولا يحد الزاني حتى يشهد عليه أربعة شهود عدول ( 4 ) ، أو يقر على نفسه أربع مرات ، فحينئذ يقام عليه الحد ( 5 ) .


1 - " فإذا " ج ، د . 2 - الكافي : 7 / 177 ح 2 ، والتهذيب : 10 / 3 ح 6 باختلاف في ألفاظه ، عنهما الوسائل : 28 / 62 - أبواب حد الزنا - ب 1 ح 3 وذيل ح 6 ، وفي المقنع : 427 نحو صدره ، وفي ص 428 ذيله ، إلا أن فيه " ضربا مائة جلدة ، ثم رجما " . 3 - فقه الرضا : 277 ، والمقنع : 428 باختلاف في ألفاظه . وفي الكافي : 7 / 180 ذيل ح 1 ، والفقيه : 4 / 18 ذيل ح 19 ، وعلل الشرائع : 534 ذيل ح 1 مضمونه ، عنها الوسائل : 28 / 82 - أبواب حد الزنا - ب 9 ذيل ح 1 ، وانظر ص 61 ب 1 . 4 - الكافي : 7 / 183 ح 1 ، و ص 184 ح 5 ، والفقيه : 4 / 15 ذيل ح 3 و ح 4 ، والتهذيب : 10 / 2 ح 4 ، و ص 25 ح 75 ، والاستبصار : 4 / 217 - ح 4 نحوه ، عن معظمها الوسائل : 28 / 94 - أبواب حد الزنا - ب 12 ح 1 و ح 5 و ح 11 . 5 - فقه الرضا : 276 نحوه ، وكذا في التهذيب : 10 / 8 ذيل ح 21 ، والاستبصار : 4 / 204 ذيل ح 13 ، عنهما الوسائل : 28 / 106 - أبواب حد الزنا - ب 16 ح 3 . وانظر المحاسن : 309 ح 23 ، والكافي : 7 / 185 ح 1 ، والفقيه : 4 / 22 ح 32 .

291

نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست