responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 287


أو خصيما ( 1 ) ( 2 ) .
ولا تقبل شهادة الشريك لشريكه ، ( إلا فيما لا ) ( 3 ) يعود نفعه عليه ( 4 ) .
وتقبل شهادة الأخ لأخيه وعليه ، وتقبل شهادة ( الولد لوالده ( 5 ) ، ولا تقبل عليه ) ( 6 ) ( 7 ) .


1 - هكذا في " م " . " خصيم " ب . " خصم " ج . " خصما " البحار . 2 - عنه البحار : 104 / 315 صدر ح 3 . الكافي : 7 / 413 ضمن ح 1 ، والفقيه : 3 / 8 ضمن ح 10 ، والتهذيب : 6 / 226 ضمن ح 1 ، وأمالي الصدوق : 91 ضمن ح 3 مضمون صدره ، عنها الوسائل : 27 / 211 - أبواب آداب القاضي - ب 1 ح 1 ، و ص 395 - كتاب الشهادات - ب 41 ح 13 . وقد ورد بعض الفقرات منه في كل من فقه الرضا : 260 ، و ص 261 ، و ص 307 ، والكافي : 7 / 394 ح 4 ، و ص 395 ح 1 - ح 3 ، والفقيه : 3 / 25 ح 1 و ح 2 ، و ص 27 ضمن ح 12 ، و ص 36 ح 6 ، والمقنع : 398 ، والتهذيب : 6 / 242 ح 3 و ح 4 و ح 6 و ح 7 ، والاستبصار : 3 / 14 ح 1 ، عن بعضها الوسائل : 27 / 372 - كتاب الشهادات - ب 29 ح 3 ، و ص 373 ضمن ب 30 ، و ص 377 ضمن ب 32 . 3 - " فيما " ب . 4 - عنه البحار : 104 / 315 ضمن ح 3 . فقه الرضا : 261 ، والمقنع : 398 مثله . وفي الفقيه : 3 / 27 ح 13 ، والتهذيب : 6 / 246 ح 28 ، والاستبصار : 3 / 15 ح 3 نحوه ، عنها الوسائل : 27 / 370 - أبواب الشهادات - ب 27 ح 3 . 5 - عنه البحار : 104 / 315 ضمن ح 3 . الكافي : 7 / 393 - ح 1 - ح 4 ، والفقيه : 3 / 26 ح 5 ، والتهذيب : 6 / 247 ح 34 و ح 36 و ح 37 باختلاف يسير ، عنها الوسائل : 27 / 367 - كتاب الشهادات - ب 26 ح 1 - ح 3 . 6 - بدل ما بين القوسين " الوالد لولده وعليه " ج . 7 - عنه البحار : 104 / 315 ذيل ح 3 . الفقيه : 3 / 26 ح 6 باختلاف في ألفاظه ، عنه الوسائل : 27 / 369 - كتاب الشهادات - ب 26 ح 6 .

287

نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست