responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 286


وفي الدم فإن البينة على المدعى عليه ، واليمين على المدعي ، لئلا يبطل دم امرئ مسلم ( 1 ) .
والصلح ( 2 ) جائز بين المسلمين ، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ( 3 ) .
< فهرس الموضوعات > المسلمون عدول < / فهرس الموضوعات > والمسلمون كلهم عدول تقبل شهادتهم ، < فهرس الموضوعات > جملة ممن لا تقبل شهادتهم < / فهرس الموضوعات > إلا مجلودا ( 4 ) في حد ، أو معروفا ( 5 ) بشهادة الزور ( 6 ) ، ( أو حاسدا ، أو باغيا ، أو متهما ) ( 7 ) أو تابعا ( 8 ) لمتبوع ، أو أجيرا ( 9 ) لصاحبه ( 10 ) ، أو شارب خمر ( 11 ) ، أو مقامرا ( 12 ) ،


1 - عنه البحار : 104 / 268 ذيل ح 25 . فقه الرضا : 260 ، والمقنع : 396 مثله ، وكذا في الفقيه : 3 / 39 عن رسالة أبيه . وفي الكافي : 7 / 415 ذيل ح 2 ، والتهذيب : 6 / 229 ذيل ح 5 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 27 / 234 - أبواب كيفية الحكم - ب 3 ح 3 . 2 - أراد بالصلح : التراضي بين المتنازعين ، لأنه عقد شرع لقطع المنازعة " مجمع البحرين : 2 / 626 - صلح - " . 3 - عنه البحار : 103 / 178 ح 1 ، وفي ح 2 عن الإمامة والتبصرة ، ولم أجده فيه والظاهر نقله عن جامع الأحاديث المذكور في نسخة خطية ، في أولها الإمامة والتبصرة ، وفي آخرها جامع الأحاديث فسها قلمه في ذلك ، راجع مقدمة الإمامة والتبصرة : 16 . وفي الفقيه : 3 / 21 ذيل ح 1 مثله ، عنه الوسائل : 18 / 443 - كتاب الصلح - ب 3 ذيل ح 2 ، و ج 27 / 234 - أبواب كيفية الحكم - ب 3 ذيل ح 5 . 4 - " مجلود " ج . 5 - هكذا في " ش " و " م " و " البحار " . " معروف " ب ، ج ، د . 6 - " زور " ج ، د ، البحار . 7 - هكذا في " ش " و " م " و " البحار " . " أو حاسد ، أو باغ ، أو متهم " ب ، ج ، د . 8 - " تابع " ب ، د . 9 - " أجر " ب ، " أجير " ج . 10 - " صاحبه " ب . - 11 " الخمر " ب . . 12 - هكذا في " ش " و " م " و " البحار " . " مقامر " ب ، ج ، د .

286

نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست