responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 279

إسم الكتاب : الهداية ( عدد الصفحات : 585)


< فهرس الموضوعات > 153 باب النذور والإيمان والكفارات < / فهرس الموضوعات > - 153 - باب النذور والإيمان والكفارات < فهرس الموضوعات > أنواع اليمين < / فهرس الموضوعات > اليمين على وجهين : يمين فيها كفارة ، ويمين لا كفارة فيها ، فالتي فيها الكفارة : فهو ( 1 ) أن يحلف الرجل على شئ لا يلزمه أن يفعل ، فيحلف أن يفعل ذلك الشئ ولم يفعله ، أو يحلف ما يلزمه أن يفعله فعليه الكفارة إذا لم يفعله .
واليمين التي لا كفارة فيها : فهي على ثلاثة أوجه ، فمنها : ما يؤجر عليه الرجل إذا حلف كاذبا ، ومنها : ما لا كفارة عليه ولا أجر ، ومنها : ما لا كفارة عليه فيها ، والعقوبة فيها دخول النار .
فأما التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا ولم يلزم ( 2 ) فيها الكفارة : فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم ، أو تخليص ( 3 ) مال امرئ ( 4 ) مسلم من متعد عليه من لص أو غيره .
وأما التي لا كفارة عليه ولا أجر : فهو أن يحلف الرجل على شئ ، ثم يجد ما هو خير من اليمين ، فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير .
وقال العالم ( عليه السلام ) ( 5 ) : لا كفارة عليه ، وذلك من خطوات الشيطان .


1 - " فهي " ب . 2 - " يلزمه " ج . " تلزمه " البحار . 3 - " يخلص بها " ج ، البحار . " يخلص " د . 4 - " لامرئ " ب . 5 - " الكاظم ( عليه السلام ) " البحار ، المستدرك .

279

نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست