responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 176


ولا يعطى من أهل الولاية الأبوان ، والولد ، ولا الزوج ، ولا الزوجة ( 1 ) ، ( ولا المملوك ) ( 2 ) ، وكل من يجبر ( 3 ) الرجل ( على نفقته ) ( 4 ) ( 5 ) .
وقد فضل الله بني هاشم بتحريم الزكاة عليهم ، فأما اليوم فإنها تحل لهم ، لأنهم قد منعوا الخمس ( 6 ) .


1 - " والزوجة " د ، البحار . 2 - هكذا في " ت " . " والمملوك " ب ، ج ، د . 3 - " يجب على " ج . 4 - " من نفقته " ب . " نفقته " ج . 5 - عنه البحار : 96 / 69 ضمن ح 44 ، وفي ص 67 ضمن ح 39 عن فقه الرضا : 199 باختلاف يسير ، وكذا في علل الشرائع : 371 ح 1 ، والخصال : 288 ح 45 ، وفي الفقيه : 2 / 11 ، والمقنع : 166 مثله ، وفي الكافي : 3 / 552 ح 5 ، والتهذيب : 4 / 56 ح 7 ، والاستبصار : 2 / 33 ح 2 نحوه ، عن معظمها الوسائل : 9 / 240 - أبواب المستحقين للزكاة - ضمن ب 13 ، وفي المختلف : 190 عن رسالة علي بن بابويه ، والمقنع . ذكر العلامة في المختلف - في من يمنع الزكاة - المشهور الاقتصار على العمودين - أعني الآباء والأولاد - والزوجة ، والمملوك ، أما الزوج فإنه يجوز الدفع إليه . 6 - أنظر التهذيب : 4 / 59 ح 6 ، والاستبصار : 2 / 36 ح 6 ، والمختلف : 184 ، وفي الوسائل : 9 / 276 - أبواب المستحقين للزكاة - ب 33 ح 1 عن التهذيب ، والاستبصار ، وانظر ص 268 ب 29 من الوسائل المذكور .

176

نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست