نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 175
< فهرس الموضوعات > 81 باب زكاة الفضة < / فهرس الموضوعات > - 81 - باب زكاة الفضة اعلموا ( 1 ) أنه ليس على الفضة شئ حتى تبلغ مائتي درهم ، فإذا ( 2 ) بلغت ( مائتي درهم ) ( 3 ) ففيها خمسة دراهم ، ومتى زاد عليها أربعون درهما ففيها درهم ( 4 ) . < فهرس الموضوعات > 82 باب من يعطى ومن لا يعطى من الزكاة < / فهرس الموضوعات > - 82 - باب من يعطى ومن لا يعطى من الزكاة اعلموا رحمكم الله أنه لا يجوز أن تدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية ( 5 ) ،
1 " اعلم " ب . 2 - " فإن " ب . 3 - ليس في " البحار " . 4 - عنه البحار : 96 / 44 ذيل ح 15 . الفقيه : 2 / 9 ضمن ح 1 مثله ، وفي المقنع : 162 باختلاف يسير في ألفاظه ، وفي كتاب عاصم بن حميد الحناط : 33 ، والتهذيب : 4 / 7 ح 3 ، و ص 12 ح 1 وضمن ح 4 ، وتحف العقول : 312 ضمن حديث نحوه ، وفي الكافي : 3 / 515 صدر ح 1 ، والتهذيب : 4 / 11 ضمن ح 17 نحو صدره ، عن بعضها الوسائل : 9 / 142 - أبواب زكاة الذهب والفضة - ضمن ب 2 . 5 - عنه البحار : 96 / 69 صدر ح 44 ، وفي ص 67 صدر ح 39 عن فقه الرضا : 199 باختلاف يسير ، وكذا في الفقيه : 2 / 11 ، والمقنع : 165 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 2 / 122 ضمن ح 1 ، ودعائم الإسلام : 1 / 260 ، وفي الكافي : 3 / 555 ح 11 ، والمقنعة : 242 ، والتهذيب : 4 / 52 ح 6 مضمونه ، عن معظمها الوسائل : 9 / 231 - أبواب المستحقين للزكاة - ضمن ب 5 . تقدم نحوه . في ص 49 الهامش رقم " 2 " .
175
نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 175