responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 288


وحكم رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بشهادة شاهد ويمين المدعي ( 1 ) .
ويجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ، ولا يجوز شهادة أهل الملل على المسلمين ( 2 ) .
والعلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما ( 3 ) ( 4 ) .
< فهرس الموضوعات > وجوب الشفعة < / فهرس الموضوعات > والشفعة واجبة ، ولا تجب إلا في مشاع ( 5 ) ( 6 ) ، فإذا عرفت حصة الرجل من حصة شريكه ، فلا شفعة لواحد منهما ( 7 ) .


1 - عنه البحار : 104 / 278 ح 6 ، والمستدرك : 17 / 380 ح 6 . الفقيه : 3 / 33 صدر ح 1 مثله . وفي الكافي : 7 / 385 ح 4 ، والتهذيب : 6 / 272 ح 146 ، و ص 273 ح 148 ، والاستبصار : 3 / 33 ح 6 و ح 7 . ومختصر البصائر : 87 باختلاف في ألفاظه ، عنها الوسائل : 27 / 264 - أبواب كيفية الحكم - ضمن ب 14 . 2 - التهذيب : 6 / 252 ح 56 مثله ، وفي فقه الرضا : 308 ، والكافي : 7 / 398 ح 1 باختلاف يسير ، وفي الوسائل : 27 / 386 - كتاب الشهادات - ب 38 ح 1 عن الكافي ، والتهذيب . 3 - " مطلوبا " ب . 4 - أنظر الكافي : 7 / 387 ح 2 ، والتهذيب : 6 / 262 ح 101 ، عنهما الوسائل : 27 / 336 - كتاب الشهادات - ب 17 ح 1 وذيل ح 2 . 5 - سهم مشاع : أي غير مقسوم " مجمع البحرين : 2 / 573 - شيع - " . 6 - عنه البحار : 104 / 257 صدر ح 6 . فقه الرضا : 264 باختلاف يسير ، والمقنع : 405 نحو صدره ، وانظر الكافي : 5 / 280 ح 3 ، والفقيه : 3 / 45 ح 1 ، و ص 46 ح 9 ، والتهذيب : 7 / 163 ح 1 ، عنها الوسائل : 25 / 396 - كتاب الشفعة - ب 3 ح 4 و ح 8 . 7 - عنه البحار : 104 / 257 ذيل ح 6 . فقه الرضا : 265 مثله . وفي الكافي : 5 / 280 ح 3 و ح 4 ، والفقيه : 3 / 45 ذيل ح 2 ، و ص 46 ح 9 ، والتهذيب : 7 / 163 ح 1 ، و ص 164 ح 4 مضمونه ، عنها الوسائل : 25 / 397 - كتاب الشفعة - ب 3 ح 4 و ح 5 .

288

نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست