responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 277


مات الابن لم يرثه الأب ( 1 ) .
< فهرس الموضوعات > 152 باب عدة المطلقة المتوفى عنها زوجها < / فهرس الموضوعات > - 152 - باب عدة المطلقة ( 2 ) المتوفى عنها زوجها قال الصادق ( عليه السلام ) : إذا طلق الرجل امرأته ، ثم مات عنها قبل أن تنقضي عدتها ورثته ، وعليها العدة أربعة أشهر وعشرة أيام ( 3 ) .
فإن طلقها وهي حبلى ، ثم مات عنها ، ورثته ، واعتدت بأبعد الأجلين ، فإن ( 4 ) وضعت ما في بطنها قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام ، ( لم تنقض عدتها حتى


1 - عنه البحار : 104 / 180 ذيل ح 13 ، والمستدرك : 15 / 443 ح 6 صدره . الفقيه : 3 / 347 ضمن ح 3 مثله . وفي فقه الرضا : 249 ، والمقنع : 356 باختلاف يسير ، وفي الكافي : 7 / 209 ذيل ح 19 ، والتهذيب : 10 / 67 ذيل ح 11 نحو صدره ، وفي الكافي : 6 / 164 ذيل ح 6 ، والتهذيب : 8 / 187 ذيل ح 9 ، والاستبصار : 3 / 377 ذيل ح 3 نحوه ، عن بعضها الوسائل : 22 / 408 - كتاب اللعان - ب 1 ضمن ح 3 ، و ص 423 ب 6 ح 1 ، و ج 26 / 269 - أبواب ميراث ولد الملاعنة - ب 4 ح 7 ، و ج 28 / 189 - أبواب حد القذف - ب 8 ح 2 . 2 - ليس في " ج " . 3 - عنه البحار : 104 / 181 صدر ح 1 . التهذيب : 9 / 381 صدر ح 16 ، والاستبصار : 4 / 195 صدر ح 3 نحوه ، وكذا في الكافي : 7 / 133 صدر ح 1 إلى قوله : ورثته ، والتهذيب : 8 / 81 صدر ح 195 ، و ج 9 / 381 صدر ح 15 مسندا عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، والفقيه : 3 / 353 ح 4 مسندا عن سماعة ، عنها الوسائل : 26 / 222 - أبواب ميراث الأزواج - ضمن ب 13 . 4 - " إن " ب ، ج ، البحار .

277

نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست