responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 276


ولدها فحينئذ الحكم ( 1 ) فيه : أن يشهد الرجل أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين فيما رماها به .
فإذا شهد ( 2 ) : قال له الإمام : اتق الله ، فإن ( لعنة الله شديدة ) ( 3 ) ، ثم يقول له :
قل : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به ، فإن نكل ( 4 ) ، ضرب الحد ثمانين جلدة ( 5 ) .
فإن قال ذلك ، قال ( 6 ) الإمام للمرأة : إشهدي أربع ( شهادات بالله ) ( 7 ) إنه لمن الكاذبين فيما رماك به ، فإن شهدت ، قال لها ( 8 ) : أيتها المرأة ، اتقي الله ، فإن غضب الله شديد ، ثم يقول لها : قولي : غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به ، فإن نكلت رجمت ، وإن قالت ذلك ، فرق بينه وبينها ، ثم لا ( 9 ) تحل له إلى يوم القيامة ( 10 ) .
وإن دعا رجل ولدها : ابن الزانية ( 11 ) ضرب الحد ، وإن أقر الرجل بالولد بعد الملاعنة ضم إليه ولده ، ولم ترجع إليه امرأته ، وإن مات الأب ورثه الابن ، وإن


1 - " يحكم " ج ، البحار . 2 - " شهد به " البحار . 3 - " عذاب الله شديد " ج . وفي " خ ل ج " كما في المتن . 4 - نكل : امتنع " النهاية : 5 / 116 " . 5 - ليس في " ج " و " البحار " . 6 - " يقول " ج . 7 - " مرات " ب . " مرات بالله " د . 8 - ليس في " البحار " . 9 - هكذا في " أ " . " لم " بقية النسخ ، والبحار . 10 - عنه البحار : 104 / 179 ضمن ح 13 . الكافي : 6 / 163 ح 4 ، والفقيه : 3 / 347 صدر ح 3 ، و ص 349 ح 9 ، والتهذيب : 8 / 184 ح 3 ، والاستبصار : 3 / 370 ح 2 باختلاف في ألفاظه ، عن معظمها الوسائل : 22 / 407 - كتاب اللعان - ب 1 ح 1 و ح 3 . وفي الفقيه : 3 / 346 ذيل ح 1 نحو صدره . وفي المقنع : 355 نحوه . 11 - هكذا في " أ " و " ش " و " م " و " البحار " . " زانية " ب ، ج ، د .

276

نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست