responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 275


< فهرس الموضوعات > 151 باب اللعان < / فهرس الموضوعات > - 151 - باب اللعان ( اللعان : هو أن يقذف الرجل امرأته ) ( 1 ) ( 2 ) .
إذا قذف الرجل امرأته ضرب ثمانية جلدة ( 3 ) ( 4 ) .
ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد ( 5 ) .
فإذا قال الرجل لامرأته : إني رأيت رجلا بين رجليك ( 6 ) يجامعك ( 7 ) ، وأنكر ( 8 )


1 - ليس في " ب " و " د " . واستظهره في " ج " . 2 - الكافي : 6 / 166 ذيل ح 16 ، والتهذيب : 8 / 185 ذيل ح 4 ، والاستبصار : 3 / 371 ذيل ح 3 باختلاف في ألفاظه ، عنها الوسائل : 22 / 429 - كتاب اللعان - ب 9 ح 1 . فرق الشيخ بين اللعان في القذف واللعان بنفي الولد بقوله : إنه لا يكون لعان في القذف إلا بادعاء المعاينة ، ويجب اللعان في نفي الولد وإن لم يدع معاينة الفجور . 3 - ليس في " ب " و " ج " و " د " . وما أثبتناه من " ت " و " البحار " . 4 - عنه البحار : 104 / 179 صدر ح 13 ، والجواهر : 34 / 5 . الفقيه : 3 / 346 ذيل ح 1 باختلاف يسير ، وانظر الكافي : 7 / 211 صدر ح 1 ، والفقيه : 4 / 37 صدر ح 15 ، والتهذيب : 10 / 76 صدر ح 56 ، عنها الوسائل : 28 / 195 - أبواب حد القذف - ب 13 ح 1 . 5 - عنه البحار : 104 / 179 ضمن ح 13 ، والجواهر : 34 / 5 . الكافي : 6 / 166 صدر ح 16 ، والفقيه : 3 / 346 ذيل ح 1 ، والمقنع : 355 ، والتهذيب : 8 / 185 صدر ح 4 ، و ص 186 ذيل ح 5 ، والاستبصار : 3 / 371 صدر ح 3 وذيل ح 4 مثله ، عن معظمها الوسائل : 22 / 429 - كتاب اللعان - ب 9 ح 1 و ح 2 . أنظر قول الشيخ في ص 413 ذيل ح 2 . 6 - " فخذيك " ب . 7 - " ويجامعك " البحار . 8 - " وينكر " ب ، د .

275

نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست