نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 272
< فهرس الموضوعات > 149 باب طلاق العدة < / فهرس الموضوعات > - 149 - باب طلاق العدة قال الصادق ( عليه السلام ) : طلاق العدة ، هو ( 1 ) أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، تربص بها حتى تحيض وتطهر ، ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين ، ثم يراجعها ، ثم يطلقها ، ثم يراجعها ، ثم يطلقها ، فإذا طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره . فإن تزوجها رجل ( آخر ( 2 ) ولم يدخل ) ( 3 ) بها ، ثم طلقها أو مات عنها ، لم يجز للزوج الأول أن يتزوجها حتى يتزوجها رجل آخر ( 4 ) ويدخل بها ، ثم يطلقها أو يموت عنها ( 5 ) ، فحينئذ يجوز للأول ( 6 ) ( أن يتزوجها ) ( 7 ) بعد خروجها من عدتها ( 8 )
1 - " وهو " ب ، د . 2 - ليس في " البحار " و " المستدرك " . 3 - بدل ما بين القوسين " فدخل " ب ، ج ، د . وما أثبتناه من " أ " و " البحار " و " المستدرك " . 4 - ليس في " ب " و " د " و " البحار " و " المستدرك " . 5 - ليس في " المستدرك " . 6 - " للزوج الأول " المستدرك . 7 - " تزوجها " ب . 8 - عنه البحار : 104 / 160 ح 93 ، والمستدرك : 15 / 319 ح 1 . أنظر فقه الرضا : 242 ، والكافي : 6 / 65 ذيل ح 2 ، والفقيه : 3 / 322 ، والمقنع : 344 ، والتهذيب : 8 / 26 ذيل ح 2 ، عن بعضها الوسائل : 22 / 108 - أبواب أقسام الطلاق - ب 2 ح 1 وذيل ح 2 .
272
نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 272