responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 271


< فهرس الموضوعات > أبواب الطلاق < / فهرس الموضوعات > أبواب ( 1 ) الطلاق < فهرس الموضوعات > 148 باب طلاق السنة < / فهرس الموضوعات > - 148 - باب طلاق السنة قال الصادق ( عليه السلام ) : طلاق السنة ، هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، تربص بها حتى تحيض وتطهر ، ثم يطلقها من ( 2 ) قبل عدتها بشاهدين عدلين ، فإذا مضت ( 3 ) بها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب ، والأمر إليها إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا ( 4 ) .


1 - هكذا في " ت " . " باب " ج . " كتاب " ب ، د . 2 - " في " ب ، ج ، المستدرك . 3 - " مر " ب . 4 - عنه البحار : 104 / 160 ح 92 ، والمستدرك : 15 / 289 ح 8 صدره . الفقيه : 3 / 320 صدر ح 1 عن الأئمة ( عليهم السلام ) مثله بزيادة في المتن ، وفي الكافي : 6 / 66 صدر ح 4 ، والتهذيب : 8 / 27 صدر ح 3 ، والاستبصار : 3 / 268 صدر ح 1 باختلاف في ألفاظه ، وكذا في الكافي : 6 / 65 صدر ح 2 ، والتهذيب : 8 / 26 صدر ح 2 مسندا عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، عنها الوسائل : 22 / 103 - أبواب أقسام الطلاق - ب 1 ح 1 و ح 3 و ح 8 . وفي فقه الرضا : 241 ، والمقنع : 343 باختلاف يسير مع زيادة في المتن .

271

نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست