responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 264


فإن ( 1 ) كان الرجل مستعجلا وأراد أن يجامعها ، فليأمرها أن تغسل فرجها ، ثم يجامعها ( 2 ) .
ومن جامع امرأته وهي حائض في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار ، وإن كان في وسطه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار ( 3 ) .
ومن جامع أمته وهي حائض فعليه أن يتصدق بثلاثة أمداد من الطعام ( 4 ) .
< فهرس الموضوعات > 146 باب المتعة < / فهرس الموضوعات > - 146 - باب المتعة وأما المتعة فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أحلها ، ولم يحرمها حتى قبض ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( 5 ) .


1 - " فإذا " ب . 2 - عنه البحار : 103 / 296 ضمن ح 52 ، والمستدرك : 2 / 21 ذيل ح 1 . فقه الرضا : 236 ، والكافي : 5 / 539 ح 1 ، والفقيه : 1 / 53 ، والمقنع : 322 ، والتهذيب : 1 / 166 ح 47 ، و ج 7 / 486 ح 160 ، والاستبصار : 1 / 135 ح 1 باختلاف في ألفاظه ، عن بعضها الوسائل : 2 / 324 - أبواب الحيض - ب 27 ح 1 . وقد تقدم في ص 99 ما ظاهره حرمة إتيانها قبل الغسل . 3 - عنه البحار : 103 / 296 ضمن ح 52 . فقه الرضا : 236 ، والفقيه : 1 / 53 ، والمقنع : 51 ، و ص 322 مثله . وفي التهذيب : 1 / 164 صدر ح 43 ، والاستبصار : 1 / 134 صدر ح 5 باختلاف يسير في اللفظ ، عن بعضها الوسائل : 2 / 327 - أبواب الحيض - ب 28 ح 1 و ح 7 . 4 - عنه البحار : 103 / 296 ذيل ح 52 . فقه الرضا : 236 ، والفقيه : 1 / 53 ضمن ح 9 ، والمقنع : 322 مثله . 5 - عنه البحار : 103 / 320 صدر ح 45 . والمستدرك : 14 / 451 صدر ح 14 . الفقيه : 3 / 292 ذيل ح 3 ، والمقنع : 337 مثله ، عنهما الوسائل : 21 / 8 - أبواب المتعة - ب 1 ح 12 ، و ص 9 ح 16 على التوالي .

264

نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست