responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 170


< فهرس الموضوعات > 76 باب زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب < / فهرس الموضوعات > - 76 - باب زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب اعلم أنه ليس على الحنطة والشعير شئ حتى يبلغ خمسة أوساق ، والوسق ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد ، والمد وزن مائتين واثنين وتسعين درهما ونصف ، فإذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومؤونة القرية ، أخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان سيحا ( 1 ) ، وإن كان ( 2 ) سقي ( 3 ) بالدلاء والغرب ( 4 ) ففيه نصف العشر .
وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير ، وإن بقي الحنطة والشعير بعد ذلك ما بقي فليس عليه شئ حتى يباع ويحول عليه ( 5 ) الحول ( 6 ) .


1 - السيح : الماء الجاري " مجمع البحرين : 2 / 466 - سيح - " . 2 - ليس في " ج " و " د " و " البحار " . 3 - " سقيا " ب . 4 - الغرب : الدلو العظيمة التي تتخذ من جلد ثور " النهاية : 3 / 349 " . 5 - الظاهر مراده : على ثمنه ، كما ورد في الفقيه . 6 - عنه البحار : 96 / 47 ح 7 ، وفي المستدرك : 7 / 87 ح 1 عنه وعن فقه الرضا : 197 باختلاف يسير ، والمقنع : 156 ، و ص 157 إلى قوله : وإن بقي ، وفي الفقيه : 2 / 18 ذيل ح 34 مثله ، وفي الكافي : 3 / 512 ح 1 ، والتهذيب : 4 / 13 ح 1 ، و ص 19 ح 17 ، والاستبصار : 2 / 14 ح 2 نحوه ، وانظر الكافي : 3 / 513 ح 3 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 2 / 122 ضمن ح 1 ، عن بعضها الوسائل : 9 / 175 - أبواب زكاة الغلات - ضمن ب 1 ، و ص 182 ضمن ب 4 .

170

نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست