responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 169

إسم الكتاب : الهداية ( عدد الصفحات : 585)


< فهرس الموضوعات > أبواب الزكاة < / فهرس الموضوعات > أبواب الزكاة ( 1 ) < فهرس الموضوعات > 75 باب ما تجب عليه الزكاة < / فهرس الموضوعات > - 75 - باب ما تجب عليه الزكاة سئل الصادق ( عليه السلام ) عن الزكاة على كم أشياء هي ؟ فقال ( عليه السلام ) : على الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، والذهب ، والفضة ، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عما سوى ذلك .
فقال له السائل ( 2 ) فإن عندنا حبوبا مثل : الأرز ( 3 ) ، والسمسم ، وأشباهها ( 4 ) ؟
فقال الصادق ( عليه السلام ) : أقول لك : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عفا عما سوى ذلك فتسألني ؟ ! ( 5 ) .


1 - أصل الزكاة في اللغة الطهارة والنماء والبركة والمدح ، وفي الشرع : صدقة مقدرة بأصل الشرع ابتدء ، ثبت في المال أو في الذمة للطهارة لهما " النهاية : 2 / 307 " و " مجمع البحرين : 2 / 283 - زكو - " . 2 - " القائل " ج . 3 - الأرز والأرز والأرز كله ضرب من البر . وقال الجوهري : الأرز : حب " لسان العرب : 5 / 306 " . 4 - " وأشباه ذلك " ج ، البحار ، المستدرك . 5 - عنه البحار : 96 / 37 ح 17 ، والمستدرك : 7 / 38 ح 2 . الكافي : 3 / 510 صدر ح 3 ، والتهذيب : 4 / 4 ح 9 ، و ص 5 ح 11 ، والاستبصار : 2 / 4 ح 9 ، و ص 5 ح 11 باختلاف في ألفاظه ، وفي معاني الأخبار : 154 ح 1 ، والخصال : 421 ح 19 مضمونه ، وفي مسائل علي بن جعفر : 116 ح 49 ، والكافي : 3 / 509 ح 2 صدره ، وكذا في الكافي : 3 / 509 ح 1 مسندا عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله عليهما السلام ، والمقنع : 155 مرسلا ، عن معظمها الوسائل : 9 / 53 - أبواب ما تجب فيه الزكاة - ضمن ب 8 .

169

نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست