نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 550
< فهرس الموضوعات > شروط حج النيابة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم العدول إلى ما هو أفضل < / فهرس الموضوعات > حجته التي وجبت عليه فإذا قضاها ، جاز له بعد ذلك أن يحج عن غيره . ومن ليس له مال يجب عليه الحج ، جاز له أن يحج عن غيره . فإن تمكن بعد ذلك من المال ، كان عليه أن يحج عن نفسه ، وقد أجزأت الحجة التي حجها عمن حج عنه . وينبغي لمن يحج عن غيره أن يذكره في المواضع كلها . فيقول عند الإحرام : « اللهم ما أصابني من تعب أو نصب أو لغوب فأجر فلان بن فلان ، وأجرني في نيابتي عنه » [1] . وكذلك يذكره عند التلبية والطواف والسعي وعند الموقفين وعند الذبح وعند قضاء جميع المناسك . فإن لم يذكره في هذه المواضع ، وكانت نيته الحج عنه ، كان جائزا . ومن أمر غيره أن يحج عنه متمتعا ، فليس له أن يحج عنه مفردا ولا قارنا . فإن حج عنه كذلك ، لم يجزئه ، وكان عليه الإعادة . وإن [1] أمره أن يحج عنه مفردا أو قارنا ، جاز له أن يحج عنه
[1] الوسائل ، ج 8 ، الباب 16 من أبواب النيابة في الحج ، ح 2 و 3 ، ص 2 - 131 . [1] في الباب 2 من كتاب الحج ، ص 462 . [ 1 ] في ح ، ر ، ش : « حاضري » .
550
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 550