نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 549
< فهرس الموضوعات > لا بأس بطواف المستحاضة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > باب من حج عن غيره < / فهرس الموضوعات > أشواط ، وأرادت الخروج ، جاز لها أن تخرج وإن لم تتم الطواف . والمستحاضة لا بأس بها أن تطوف بالبيت ، وتصلي عند المقام ، وتشهد المناسك كلها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة . والفرق بينها وبين الحائض : أن الحائض لا يحل لها دخول المسجد ، فلا تتمكن من الطواف ، ولا يجوز لها أيضا الصلاة ، والطواف لا بد فيه من الصلاة ، وليس هذا حكم المستحاضة . وإذا أرادت الحائض وداع البيت ، فلا تدخل المسجد ، ولتودع من أدنى باب من أبواب المسجد ، وتنصرف إن شاء الله . وإذا كانت المرأة عليلة لا تقدر على الطواف ، طيف بها ، وتستلم الأركان والحجر . فإن كان غلبها عليه زحمة ، فتكفيها الإشارة ، ولا تزاحم الرجال . وإن كان بها علة تمنع من حملها والطواف بها ، طاف عنها وليها ، وليس عليها شيء . وكذلك إذا كانت عليلة لا تعقل عند الإحرام ، أحرم عنها وليها ، وجنبها ما يجتنب المحرم ، وقد تمَّ إحرامها . وليس على النساء حلق ولا دخول البيت . فإن أرادت دخول البيت ، فلتدخله إذا لم يكن هناك زحام . ولا يجوز للمستحاضة دخول البيت على حال . [ 19 ] باب من حج عن غيره من وجب عليه الحج ، لا يجوز له أن يحج عن غيره إلا بعد أن يقضي
549
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 549