responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 549


< فهرس الموضوعات > لا بأس بطواف المستحاضة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > باب من حج عن غيره < / فهرس الموضوعات > أشواط ، وأرادت الخروج ، جاز لها أن تخرج وإن لم تتم الطواف .
والمستحاضة لا بأس بها أن تطوف بالبيت ، وتصلي عند المقام ، وتشهد المناسك كلها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة . والفرق بينها وبين الحائض : أن الحائض لا يحل لها دخول المسجد ، فلا تتمكن من الطواف ، ولا يجوز لها أيضا الصلاة ، والطواف لا بد فيه من الصلاة ، وليس هذا حكم المستحاضة .
وإذا أرادت الحائض وداع البيت ، فلا تدخل المسجد ، ولتودع من أدنى باب من أبواب المسجد ، وتنصرف إن شاء الله .
وإذا كانت المرأة عليلة لا تقدر على الطواف ، طيف بها ، وتستلم الأركان والحجر . فإن كان غلبها عليه زحمة ، فتكفيها الإشارة ، ولا تزاحم الرجال .
وإن كان بها علة تمنع من حملها والطواف بها ، طاف عنها وليها ، وليس عليها شيء .
وكذلك إذا كانت عليلة لا تعقل عند الإحرام ، أحرم عنها وليها ، وجنبها ما يجتنب المحرم ، وقد تمَّ إحرامها .
وليس على النساء حلق ولا دخول البيت . فإن أرادت دخول البيت ، فلتدخله إذا لم يكن هناك زحام .
ولا يجوز للمستحاضة دخول البيت على حال .
[ 19 ] باب من حج عن غيره من وجب عليه الحج ، لا يجوز له أن يحج عن غيره إلا بعد أن يقضي

549

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست