responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 541

إسم الكتاب : النهاية ونكتها ( عدد الصفحات : 561)


< فهرس الموضوعات > وقت النفر الأخير < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > استحباب الصلاة في مسجد الخيف والحصباء < / فهرس الموضوعات > وإذا نفر في النفر الأخير ، جاز له أن ينفر من بعد طلوع الشمس أي وقت شاء فإن لم ينفر ، وأراد المقام بمنى ، جاز له ذلك ، إلا الإمام خاصة ، فإن عليه أن يصلي الظهر بمكة .
ومن نفر من منى ، وكان قد قضى مناسكه كلها ، جاز له أن لا يدخل مكة . وإن كان قد بقي عليه شيء من المناسك ، فلا بد له من الرجوع إليها . والأفضل على كل حال الرجوع إليها ، لتوديع البيت وطواف الوداع .
ويستحب أن يصلي الإنسان بمسجد منى - وهو مسجد الخيف - وكان رسول الله صلى الله عليه وآله مسجده عند المنارة التي في وسط المسجد ، وفوقها إلى القبلة نحوا من ثلاثين ذراعا ، وعن يمينها وعن [1] يسارها مثل ذلك . فإن استطعت أن يكون مصلاك فيه ، فافعل .
ويستحب أن يصلي الإنسان ست ركعات في مسجد منى .
فإذا بلغ مسجد الحصباء ، وهو مسجد رسول الله ، صلى الله عليه وآله ، فليدخله ، وليسترح فيه قليلا ، وليستلق على قفاه .
فإذا جاء إلى مكة فليدخل الكعبة ، إن تمكن من ذلك ، سنة واستحبابا . والصرورة لا يترك دخولها على حال مع الاختيار . فإن لم يتمكن من ذلك ، لم يكن عليه شيء .
فإذا أراد دخول الكعبة ، فليغتسل قبل دخولها ، سنة مؤكدة .
فإذا دخلها ، فلا يمتخط فيها ، ولا يبصق . ولا يجوز دخولها بحذاء .
ويقول إذا دخلها : « اللهم إنك قلت : « ومن دخله كان آمنا » [1] ،



[1] آل عمران : 97 .
[1] ليس « عن » في ( م ) .

541

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست