responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 540


< فهرس الموضوعات > باب النفر من منى ودخول الكعبة ووداع البيت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > من يجوز له النفر في النفر الأول ووقته < / فهرس الموضوعات > الله أكبر على ما هدانا ، والحمد لله على ما أولانا ، ورزقنا من بهيمة الأنعام » [1] .
[ 16 ] باب النفر من منى ودخول الكعبة ووداع البيت لا بأس أن ينفر الإنسان من منى اليوم [1] الثاني من أيام التشريق - وهو اليوم [2] الثالث من يوم النحر - فإن أقام إلى النفر الأخير - وهو اليوم الثالث من أيام التشريق ، والرابع من يوم النحر - كان أفضل .
فإن كان ممن أصاب النساء في إحرامه أو صيدا ، لم يجز له أن ينفر في النفر الأول ، ويجب عليه المقام إلى النفر الأخير .
وإذا أراد أن ينفر في النفر الأول ، فلا ينفر إلا بعد الزوال ، إلا أن تدعوه ضرورة إليه من خوف وغيره ، فإنه لا بأس أن ينفر قبل الزوال .
وله أن ينفر بعد الزوال ما بينه وبين غروب الشمس . فإذا غابت الشمس ، لم يجز له النفر ، وليبت بمنى إلى الغد .



[1] الوسائل ، ج 5 ، الباب 21 من أبواب صلاة العيد ، ص 123 . ( 1 ) الوسائل ، ج 5 ، الباب 24 من أبواب صلاة العيد ، ح 1 ، ص 129 .
[1] في خ ، ص ، م ، ن : « يوم » .
[2] في ص ، م : « يوم » . [ 3 ] في ك : « لم تكن » . [ 4 ] في ك : « فقال » .

540

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست