نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 537
من بطن المسيل بسبع حصيات يرميهن خذفا ، ويكبر مع كل حصاة ، ويدعو بالدعاء الذي قدمناه [1] . ثمَّ يقوم عن يسار الطريق ، ويستقبل القبلة ، ويحمد الله « تعالى » [1] ويثني عليه ، ويصلي على النبي وآله صلى الله عليه وآله ، ثمَّ ليتقدم قليلا ، ويدعو ، ويسأله أن يتقبل منه . ثمَّ يتقدم أيضا ، ويرمي الجمرة الثانية ، ويصنع عندها كما صنع عند الأولى ، ويقف ، ويدعو . ثمَّ يمضي إلى الثالثة ، فيرميها كما رمى الأوليين ، ولا يقف عندها . وإذا غابت الشمس ، ولم يكن قد رمى بعد ، فلا يجوز له أن يرمي إلا في الغد . فإذا كان من الغد ، رمى ليومه مرة ، ومرة قضاء لما فاته ، ويفصل بينهما بساعة وينبغي أن يكون الذي يرمي لأمسه بكرة ، والذي ليومه عند الزوال . فإن فاته رمي يومين ، رماها كلها يوم النفر ، وليس عليه شيء . وقد بينا أنه لا يجوز الرمي بالليل . وقد رخص [1] للعليل ، والخائف ، والرعاة ، والعبيد ، الرمي [2] بالليل . ومن نسي رمي الجمار إلى أن أتى مكة ، عاد إلى منى ، ورماها ، وليس عليه شيء . وحكم المرأة في جميع ما ذكرناه حكم الرجل سواء . فإن لم يذكر إلى أن يخرج من مكة ، لم يكن عليه شيء . إلا أنه إن حج في العام المقبل ، أعاد ما كان قد فاته من رمي الجمار وإن لم يحج
[1] في الباب 12 ، ص 523 . [1] الوسائل ، ج 10 ، الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة ، ص 80 . [1] في ملك : « يدعو الله ويحمده » . [2] في م : « في الرمي » .
537
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 537