responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 536


< فهرس الموضوعات > المبيت ليالي التشريق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أيام رمي الجمار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كيفية الرمي < / فهرس الموضوعات > إلى مكة ، جاز له أن يأمر من ينوب عنه . فإذا طاف النائب عنه ، حلت له النساء .
وطواف النساء فريضة على النساء والرجال والشيوخ والخصيان ، لا يجوز لهم تركه على حال .
فإذا فرغ الإنسان من الطواف ، فليرجع إلى منى ، ولا يبيت ليالي التشريق إلا بها . فإن بات في غيرها ، كان عليه دم شاة .
فإن بات بمكة ليالي التشريق ، ويكون مشتغلا بالطواف والعبادة ، لم يكن عليه شيء ، وإن لم يكن مشتغلا بهما ، كان عليه ما ذكرناه .
وإن خرج من منى بعد نصف الليل ، جاز له أن يبيت بغيرها ، غير أنه لا يدخل مكة إلا بعد طلوع الفجر . وإن تمكن أن لا يخرج منها إلا بعد طلوع الفجر ، كان أفضل .
ومن بات الثلاث ليال بغير منى متعمدا ، كان عليه ثلاثة من الغنم .
والأفضل أن لا يبرح الإنسان أيام التشريق من منى .
فإن أراد أن يأتي مكة للطواف بالبيت تطوعا ، جاز له ذلك ، غير أن الأفضل ما قدمناه .
وإذا رجع الإنسان إلى منى لرمي الجمار ، كان عليه أن يرمي ثلاثة أيام : الثاني من النحر ، والثالث ، والرابع ، كل يوم بإحدى وعشرين حصاة . ويكون ذلك عند الزوال ، فإنه الأفضل . فإن رماها ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ، لم يكن به بأس .
فإذا أراد أن يرمي ، فليبدأ بالجمرة الأولى ، فليرمها عن [1] يسارها



[1] في ملك : « على » .

536

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست