responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 532


< فهرس الموضوعات > هل يجزئ الهدي عن الأضحية ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > باب الحلق والتقصير < / فهرس الموضوعات > ومن وجبت عليه بدنة في نذر أو كفارة ، ولم يجدها ، كان عليه سبع شياه . فإن لم يجد ، صام ثمانية عشر يوما إما بمكة أو إذا رجع إلى أهله .
والصبي إذا حج به متمتعا ، وجب على وليه أن يذبح عنه .
ومن لم يتمكن من شراء هدي ، إلا ببيع بعض ثيابه التي يتجمل بها ، لم يلزمه ذلك ، وكان الصوم مجزئا عنه .
ويجزئ الهدي عن الأضحية . وإن جمع بينهما ، كان أفضل .
ومن لم يجد الأضحية ، جاز له أن يتصدق بثمنها . فإن اختلفت أثمانها ، نظر إلى الثمن الأول والثاني والثالث ، وجمعها ثمَّ تصدق [1] بثلثها ، وليس عليه شيء .
ومن نذر لله « تعالى » أن ينحر بدنة ، فإن سمى الموضع الذي ينحرها فيه ، وجب عليه الوفاء به ، وإن لم يسم الموضع ، لم يجز له أن ينحرها إلا بفناء الكعبة .
ويكره للإنسان أن يضحي بكبش قد تولى تربيته ، ويستحب أن يكون ذلك مما يشتريه .
[ 14 ] باب الحلق والتقصير يستحب أن يحلق الإنسان [2] رأسه بعد الذبح . وإن كان صرورة ، لا يجزئه غير الحلق . وإن كان ممن حج حجة الإسلام ، جاز له التقصير ،



[1] في ب ، د : « يتصدق » .
[2] في ح ، خ ، ملك : « للإنسان أن يحلق » .

532

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست