نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 525
وإذا صام الثلاثة أيام ، ورجع إلى أهله ، كان عليه بقية الصيام من السبعة أيام . فإن جاور بمكة ، انتظر مدة وصول أهل بلده إلى البلد ، أو شهرا ، ثمَّ صام بعد ذلك السبعة أيام [1] . ولا يجوز أن يصوم الثلاثة أيام بمكة في أيام التشريق . ومن فاته صيام يوم قبل يوم [2] التروية ، صام يوم التروية ويوم [3] عرفة ، ثمَّ صام يوما آخر بعد انقضاء أيام التشريق . فإن فاته صوم يوم التروية ، فلا يصومن يوم عرفة ، بل يصوم الثلاثة أيام بعد انقضاء أيام التشريق متتابعات . وقد رخص [1] في تقديم صوم الثلاثة أيام من أول العشر . ومن ظن أنه إن صام يوم التروية ويوم عرفة ، أضعفه عن القيام بالمناسك ، جاز له أن يؤخر صوم هذه الأيام إلى بعد انقضاء أيام التشريق . ومن صام هذه الثلاثة أيام بعد أيام التشريق فلا يصمهن إلا متتابعات . وكذلك إن قدم صومهن على ما ذكرناه من الرخصة . ومن لم يصم هذه الثلاثة أيام ، وخرج عقيب أيام التشريق ، فليصمها في الطريق . فإن لم يتمكن من ذلك ، صام مع السبعة أيام إذا رجع إلى أهله .
[1] الوسائل ، ج 10 ، الباب 46 من أبواب الذبح ، ح 2 و 8 ، ص 6 - 155 . [1] في خ ، م : « الأيام » . [2] ليس « يوم » في ( ح ، ص ، ملك ) . [3] ليس « يوم » في ( خ ، م ) .
525
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 525