responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 525


وإذا صام الثلاثة أيام ، ورجع إلى أهله ، كان عليه بقية الصيام من السبعة أيام .
فإن جاور بمكة ، انتظر مدة وصول أهل بلده إلى البلد ، أو شهرا ، ثمَّ صام بعد ذلك السبعة أيام [1] .
ولا يجوز أن يصوم الثلاثة أيام بمكة في أيام التشريق .
ومن فاته صيام يوم قبل يوم [2] التروية ، صام يوم التروية ويوم [3] عرفة ، ثمَّ صام يوما آخر بعد انقضاء أيام التشريق .
فإن فاته صوم يوم التروية ، فلا يصومن يوم عرفة ، بل يصوم الثلاثة أيام بعد انقضاء أيام التشريق متتابعات .
وقد رخص [1] في تقديم صوم الثلاثة أيام من أول العشر .
ومن ظن أنه إن صام يوم التروية ويوم عرفة ، أضعفه عن القيام بالمناسك ، جاز له أن يؤخر صوم هذه الأيام إلى بعد انقضاء أيام التشريق .
ومن صام هذه الثلاثة أيام بعد أيام التشريق فلا يصمهن إلا متتابعات . وكذلك إن قدم صومهن على ما ذكرناه من الرخصة .
ومن لم يصم هذه الثلاثة أيام ، وخرج عقيب أيام التشريق ، فليصمها في الطريق . فإن لم يتمكن من ذلك ، صام مع السبعة أيام إذا رجع إلى أهله .



[1] الوسائل ، ج 10 ، الباب 46 من أبواب الذبح ، ح 2 و 8 ، ص 6 - 155 .
[1] في خ ، م : « الأيام » .
[2] ليس « يوم » في ( ح ، ص ، ملك ) .
[3] ليس « يوم » في ( خ ، م ) .

525

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست