responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 524


< فهرس الموضوعات > أحكام الرمي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > باب الذبح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > من وجب عليه الهدى ولا يقدر عليه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > صيام الثلاثة وأحكامها < / فهرس الموضوعات > [ 13 ] باب الذبح الهدي واجب على المتمتع بالعمرة إلى الحج . ومن ليس بمتمتع ، فلا يجب عليه ذلك . فإن تطوع به ، كان له فضل كبير وثواب جزيل .
وإن لم يفعل ، فليس عليه شيء .
ومن وجب عليه الهدي ، ولا يقدر عليه ، فإن كان معه ثمنه ، خلفه عند من يثق به ، حتى يشتري له هديا ، ويذبح عنه في العام المقبل في ذي الحجة . فإن أصابه هو في مدة مقامه بمكة إلى انقضاء ذي الحجة ، جاز له أن يشتري ويذبح . وإن لم يصبه ، فعل ما ذكرناه .
ومن لم يقدر على الهدي ولا على ثمنه ، وجب عليه صيام عشرة أيام :
ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله .
وصوم [1] ثلاثة أيام ، يوم قبل التروية ، ويوم التروية ، ويوم عرفة .
فإن فاته صوم هذه الثلاثة أيام ، فليصم يوم الحصبة - وهو يوم النفر - ويومان بعده متواليات . فإن فاته ذلك أيضا ، صامهن في بقية ذي الحجة .
فإن أهل المحرم ، ولم يكن قد صامهن ، وجب عليه دم شاة ، وليس له صوم .
فإن مات من وجب عليه الهدي ، ولم يكن معه ثمنه ، ولا يكون قد صام أيضا ، صام عنه وليه الثلاثة أيام ، وليس عليه قضاء السبعة أيام .



[1] في خ : « ويصوم » .

524

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست