responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 468


< فهرس الموضوعات > في مقدمات الاحرام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أفضل أوقات الاحرام < / فهرس الموضوعات > تنظف ، وقص أظفاره ، وأخذ شيئا من شاربه ، ولا يمس شعر رأسه حسب ما قدمناه ، ويزيل الشعر من جسده وتحت يديه . وإن كان قد تنظف وأطلى قبل الإحرام بيوم أو يومين إلى خمسة عشر يوما ، كان أيضا جائزا ، إلا أن إعادة ذلك أفضل في الحال . ثمَّ ليغتسل ، ويلبس ثوبي إحرامه ، يأتزر بأحدهما ويتوشح بالآخر أو يرتدي به .
ولا بأس أن يغتسل قبل بلوغه إلى الميقات إذا خاف عوز الماء ، وأن يلبس قميصه وثيابه فإذا انتهى إلى الميقات ، نزع ثيابه ، ولبس ثوبي إحرامه . وإن لبس ثوبي إحرامه من الموضع الذي اغتسل فيه ، كان أفضل . وإن وجد الماء عند الإحرام ، أعاد الغسل ، فإنه أفضل .
وإذا اغتسل بالغداة ، كان غسله كافيا لذلك اليوم ، أي وقت أراد أن يحرم فيه ، فعل . وكذلك إذا اغتسل في أول الليل ، كان جائزا له إلى آخره ما لم ينم . فإن نام بعد الغسل قبل أن يعقد الإحرام ، كان عليه إعادة الغسل استحبابا .
ومتى اغتسل للإحرام ، ثمَّ أكل طعاما لا يجوز للمحرم أكله ، أو لبس ثوبا لا يجوز له لبسه ، يستحب له إعادة الغسل استحبابا [1] ولا بأس أن يلبس المحرم أكثر من ثوبي إحرامه ثلاثة أو أربعة إذا اتقى بذلك الحر أو البرد . ولا بأس أيضا أن يغير ثيابه وهو محرم . فإذا دخل إلى مكة ، وأراد الطواف ، فلا يطوفن إلا في ثوبيه اللذين أحرم فيهما .
وأفضل الأوقات التي يحرم الإنسان فيها ، عند زوال الشمس ، ويكون ذلك بعد الفراغ من فريضة الظهر . فإن اتفق أن يكون في غير



[1] ليس « استحبابا » في ( م ) .

468

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست