نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 467
< فهرس الموضوعات > باب كيفية الاحرام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كون الاحرام فريضة < / فهرس الموضوعات > حج على هذا الطريق عند الضرورة الجحفة ولا يجوز أن يجوز الجحفة إلا محرما . ولا يجوز لمن خرج من المدينة أن يحرم إلا من ميقات أهلها . وليس له أن يعدل إلى العقيق فيحرم منها . ووقت لأهل الشام الجحفة ، وهي المهيعة ، ولأهل الطائف قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم . ومن كان منزله دون هذه المواقيت إلى مكة ، فميقاته منزله ، فعليه أن يحرم منه . والمجاور بمكة إذا أراد أن يحج ، فعليه أن يخرج إلى ميقات أهله ، وليحرم منه . فإن لم يتمكن ، فليخرج إلى خارج الحرم ويحرم منه . وإن لم يتمكن من ذلك أيضا ، أحرم من المسجد [1] الحرام . ومن جاء إلى الميقات ، ولم يقدر على الإحرام لمرض أو غيره ، فليحرم عنه وليه ، ويجنبه ما يجتنبه المحرم ، وقد تمَّ إحرامه . [ 4 ] باب كيفية الإحرام الإحرام فريضة لا يجوز تركه . فمن تركه متعمدا ، فلا حج له . وإن تركه ناسيا ، كان حكمه ما ذكرناه في الباب الأول [1] إذا ذكر . فإن لم يذكر أصلا حتى يفرغ من جميع مناسكه ، فقد تمَّ حجه . ولا شيء عليه إذا كان قد سبق في عزمه الإحرام . فإذا أراد الإنسان أن يحرم بالحج متمتعا ، فإذا انتهى إلى ميقاته ،
[1] في الباب 3 ، ص 466 . [1] في غير ح ، م : « مسجد » .
467
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 467