responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 467


< فهرس الموضوعات > باب كيفية الاحرام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كون الاحرام فريضة < / فهرس الموضوعات > حج على هذا الطريق عند الضرورة الجحفة ولا يجوز أن يجوز الجحفة إلا محرما . ولا يجوز لمن خرج من المدينة أن يحرم إلا من ميقات أهلها .
وليس له أن يعدل إلى العقيق فيحرم منها .
ووقت لأهل الشام الجحفة ، وهي المهيعة ، ولأهل الطائف قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم .
ومن كان منزله دون هذه المواقيت إلى مكة ، فميقاته منزله ، فعليه أن يحرم منه .
والمجاور بمكة إذا أراد أن يحج ، فعليه أن يخرج إلى ميقات أهله ، وليحرم منه . فإن لم يتمكن ، فليخرج إلى خارج الحرم ويحرم منه . وإن لم يتمكن من ذلك أيضا ، أحرم من المسجد [1] الحرام .
ومن جاء إلى الميقات ، ولم يقدر على الإحرام لمرض أو غيره ، فليحرم عنه وليه ، ويجنبه ما يجتنبه المحرم ، وقد تمَّ إحرامه .
[ 4 ] باب كيفية الإحرام الإحرام فريضة لا يجوز تركه . فمن تركه متعمدا ، فلا حج له . وإن تركه ناسيا ، كان حكمه ما ذكرناه في الباب الأول [1] إذا ذكر . فإن لم يذكر أصلا حتى يفرغ من جميع مناسكه ، فقد تمَّ حجه . ولا شيء عليه إذا كان قد سبق في عزمه الإحرام .
فإذا أراد الإنسان أن يحرم بالحج متمتعا ، فإذا انتهى إلى ميقاته ،



[1] في الباب 3 ، ص 466 .
[1] في غير ح ، م : « مسجد » .

467

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست