نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 448
ما يتناوله اسم المعدن على اختلافها . ويجب أيضا الخمس من الكنوز المذخورة على من وجدها ، وفي العنبر ، وفي الغوص . وإذا حصل مع الإنسان [1] مال قد اختلط الحلال بالحرام ، ولا يتميز له ، وأراد تطهيره ، أخرج منه الخمس ، وحل له التصرف في الباقي وإن تميز له الحرام ، وجب عليه إخراجه ورده إلى أربابه . ومن ورث مالا ممن يعلم أنه كان يجمعه من وجوه محظورة مثل الربا والغصب وما يجرى مجراهما ، ولم يتميز له المغصوب منه ولا الربا ، أخرج منه الخمس ، واستعمل الباقي ، وحل له التصرف فيه . والذمي إذا اشترى من مسلم أرضا ، وجب عليه فيها الخمس . وجميع ما قدمنا ذكره من الأنواع ، يجب فيه الخمس قليلا كان أو كثيرا ، إلا الكنوز ، ومعادن الذهب والفضة ، فإنه لا يجب فيها الخمس إلا إذا بلغت إلى القدر الذي يجب فيه الزكاة . والغوص لا يجب فيه الخمس إلا إذا بلغ [2] قيمته دينارا . وأما الغلات والأرباح فإنه يجب فيها الخمس بعد إخراج حق السلطان ومؤنة الرجل ومؤنة عياله بقدر ما يحتاج إليه على الاقتصاد . والكنوز إذا كانت دراهم أو دنانير ، يجب فيها الخمس فيما وجد منها إذا بلغ إلى الحد الذي قدمنا ذكره . وإن كان مما يحتاج إلى المؤنة والنفقة عليه ، يجب فيه الخمس بعد إخراج المؤنة منه .
[1] في م : « إنسان » . [2] في هامش م : « خ ، س - بلغت - صح » .
448
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 448