responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 448


ما يتناوله اسم المعدن على اختلافها .
ويجب أيضا الخمس من الكنوز المذخورة على من وجدها ، وفي العنبر ، وفي الغوص .
وإذا حصل مع الإنسان [1] مال قد اختلط الحلال بالحرام ، ولا يتميز له ، وأراد تطهيره ، أخرج منه الخمس ، وحل له التصرف في الباقي وإن تميز له الحرام ، وجب عليه إخراجه ورده إلى أربابه .
ومن ورث مالا ممن يعلم أنه كان يجمعه من وجوه محظورة مثل الربا والغصب وما يجرى مجراهما ، ولم يتميز له المغصوب منه ولا الربا ، أخرج منه الخمس ، واستعمل الباقي ، وحل له التصرف فيه .
والذمي إذا اشترى من مسلم أرضا ، وجب عليه فيها الخمس .
وجميع ما قدمنا ذكره من الأنواع ، يجب فيه الخمس قليلا كان أو كثيرا ، إلا الكنوز ، ومعادن الذهب والفضة ، فإنه لا يجب فيها الخمس إلا إذا بلغت إلى القدر الذي يجب فيه الزكاة .
والغوص لا يجب فيه الخمس إلا إذا بلغ [2] قيمته دينارا .
وأما الغلات والأرباح فإنه يجب فيها الخمس بعد إخراج حق السلطان ومؤنة الرجل ومؤنة عياله بقدر ما يحتاج إليه على الاقتصاد .
والكنوز إذا كانت دراهم أو دنانير ، يجب فيها الخمس فيما وجد منها إذا بلغ إلى الحد الذي قدمنا ذكره . وإن كان مما يحتاج إلى المؤنة والنفقة عليه ، يجب فيه الخمس بعد إخراج المؤنة منه .



[1] في م : « إنسان » .
[2] في هامش م : « خ ، س - بلغت - صح » .

448

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست